العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٣ - قضاء ما ترک من الاعتکاف الواجب وحکم ما لو غمّت الشهور
الثلاثة[١] ، وإن کان مختاراً فی جعله أیّاً منها شاء.
(مسألة ١٦) : لو نذر اعتکاف خمسة أیّام وجب أن یضمّ إلیها سادساً[٢] ، سواء تابَعَ أو[٣] فَرَّقَ بین الثلاثَتَینِ.
(مسألة ١٧) : لو نذر زماناً معیّناً شهراً أو غیره وترکه نسیاناً أو عصیاناً أو اضطراراً وجب قضاوه[٤] ، ولو غمّت الشهور فلم یتعیّن عنده ذلک المعیّن عمل بالظنّ[٥] ، ومع عدمه
[١] لا یُترک ذلک . ( الشریعتمداری ).
* الأظهر أنّه لا أثر للجعل فی تعیینه، بل ینطبق علیه قهراً . ( السیستانی ).
[٢] هذا إذا نواها لا بشرط من جهة الزیادة، وإن نواها بشرط لا بالنسبة إلیها ولابشرط بالنسبة إلی النقیصة وجب الثلاثة فقط، وأمّا إذا نواها بشرط لا بالنسبة إلی الزیادة والنقیصة بطل النذر . ( السیستانی ).
[٣] بل لا یجب ذلک لو تابع . ( محمّد الشیرازی ).
[٤] علی الأحوط . ( الفانی، الخمینی، الخوئی، حسن القمّی، السیستانی ).
[٥] بل حسب کلّ شهر ثلاثین ما لم یعلم النقصان عادةً . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
* لو أمکن الاحتیاط فی أطراف الاحتمال بلا مشقّة قُدِّم علی الظنّ . ( مهدی الشیرازی ).
* علی الأحوط فیه وفی ما بعده، هذا إذا لم یمکن الاحتیاط، وإلّا لزم . ( الحکیم ).
* إذا لم یتمکّن من التعیین ولا من الاحتیاط بمقدار لم یستلزم الحرج فالأحوط أن یختار الشهر الأخیر . ( الشاهرودی ).
* إن لم یتمکّن من الاحتیاط ولو بما تیسّر منه . ( المیلانی ).
* فیه إشکال، بل اللازم الرجوع إلی الاحتیاط التامّ إن أمکن، وإلّا یرجع إلی التبعیض فی الاحتیاط . ( أحمد الخونساری ).
* بل یحتاط ما لم یستلزم الحرج، ومع الحرج یعمل بالظنّ، ومع عدمه الأحوط ⇦