العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٤ - السابع إذن السِید لمملوکه والمستأجر لأجِیره الخاص
ولا فی مسجد القبیلة والسوق، ولو تعدّد الجامع تخیّر بینها، ولکنّ الأحوط[١] مع الإمکان کونه فی أحد المساجد الأربعة :[٢] المسجد الحرام ومسجد النبیّ٩ ومسجد الکوفة ومسجد البصرة.
السابع : إذن السیّد بالنسبة إلی مملوکه[٣] ، سواء کان قِنّاً أو مُدبَّراً أو اُمّ ولد أو مکاتباً لم یتحرّر منه شیء، ولم یکن اعتکافه اکتساباً، وأمّا إذا کان اکتساباً فلا مانع منه، کما أنّه إذا کان مبعَّضاً، فیجوز منه فی نوبته إذا هایاه مولاه من دون إذن، بل مع المنع[٤] منه أیضاً[٥] . وکذا یعتبر إذن المستأجر[٦] بالنسبة إلی أجیره الخاصّ[٧] ،
[١] بل الأفضل . ( الفانی ).
* الأحوط استحباباً . ( مفتی الشیعة ).
[٢] الّتی صلّی فیها المعصوم ٧. ( المرعشی ).
[٣] الظاهر فی فرض کون مکثه جائزاً صحّة اعتکافه وصومه إذا لم یکن منافیاً لحقّ المولی، کما مرّ، ولا یتوقّف علی إذنه له فیهما . ( السیستانی ).
[٤] إذا لم یفهم منه الفسخ من قبله فإنّه مسلّط علی فسخ مهایاته، وبعده لا یقدر العبد علی شیء . ( آقا ضیاء ).
[٥] إذا لم یفهم منه الفسخ من قبله . ( الآملی ).
[٦] فیه تأمّل، بل منع إذا لم یکن منافیاً لحقّه . ( الحکیم ).
* إذا کان الاعتکاف منافیاً لحقّه . ( المرعشی ).
* إذا کان منافیاً لحقّه، وإلّا فلا . ( الآملی ).
* إذا کانت منافعه أوقات الاعتکاف ملکاً للمستأجر لا مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).
* إذا کان منافیاً لحقّه، وإلّا ففیه إشکال . ( حسن القمّی ).
* إذا استأجره بنحو ملکٍ علیه منفعة الاعتکاف . ( الروحانی ).
[٧] الصحّة أقرب وإن أثم . ( الجواهری ). ⇦