العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٤ - بطلان التتابع فِی الأثناء لا ِیکشف عن بطلان ما سبق من الأِیام
امتثالاً[١] للأمر الوجوبی ولا الندبی[٢] ؛ لکونها محبوبة[٣] فی حدّ نفسها من حیث إنّها صوم. وکذلک الحال فی الصلاة إذا بطلت فی الأثناء فإنّ الأذکار والقراءة صحیحة فی حدّ نفسها من حیث محبوبیّتها لذاتها.
* * *
⇨ المأموربه علی المأتیّ به؟ ( تقی القمّی ).
* فی النذر وشبهه، وفی غیرهما إشکال . ( اللنکرانی ).
[١] فیه تأمّل وإشکال . ( البجنوردی ).
* التعبّد بالمأمور به امتثال لأمره، وإن لم یکن قصده فی عالم الامتثال، وبعبارةٍ اُخری : لیس الوجوب والندب منوّعین للطلب، ولیس قصدهما معتبراً فی العمل،ولیس الخطأ فی سنخ الأمر موجباً لقلب الامتثال، مضافاً إلی أنّ الصحّة عبارة عن موافقة الأمر، فإذا لم یکن امتثالاً کیف یکون صحیحاً؟ إلّا إذا کان مراده وجود الملاک فی الإمساک القربیّ الّذی أتی به وإن لم یکن صوماً شرعیّاً .( الفانی ).
[٢] الظاهر ثبوت الأمر الندبیّ له؛ نظراً إلی أنّ الصوم فی نفسه مأمور به بأمر ندبیّ عبادیّ، وأمّا الأمر الناشئ من قبل الکفّارة أو نحوها فهو توصّلی، فالمکلّف فی مفروض المقام إنّما لم یمتثل الأمر التوصّلی، وأمّا الأمر الندبیّ العبادیّ فقد امتثله . ( الخوئی ).
[٣] مجرّد ذلک غیر مجدٍ فی صحّة العبادة ما لم یقصد امتثال شخص رجحانه ولو ضمناً وارتکازاً، وإلّا فلو کان تمام النظر إلی امتثال شخص الأمر الوجوبیّ أوالندبیّ المعتبر فیه التتابع لا یکاد یصلح مثل هذا العمل أن یقع امتثالاً لأمرٍ آخر، وحینئذٍ فبدونه کیف یصحّ صوماً؟ فإطلاق العبارة غیر خالٍ من الإشکال .( آقا ضیاء ).
* لا یکفی ذلک فی الصحّة، وکذا فی ما بعده . ( الحکیم، الآملی ).