العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩١ - حکم المخالف إذا استبصر
کان قبل الزوال[١] .
(مسألة ١) : یجب علی المرتدّ قضاء ما فاته أیّام ردّته، سواء کان عن ملّة أم فطرة.
(مسألة ٢) : یجب[٢] القضاء علی مَن فاته لسکر[٣] ، من غیر فرقٍ بین ما کان للتداوی أو علی وجه الحرام.
(مسألة ٣) : یجب علی الحائض والنُفَساء قضاء ما فاتهما حال الحیض والنفاس، وأمّا المستحاضة فیجب علیها الأداء، وإذا فات منها فالقضاء.
(مسألة ٤) : المخالف إذا استبصر یجب علیه قضاء ما فاته، وأمّا ما أتی به علی وفق مذهبه[٤] فلا قضاء علیه.
⇨ * هذا إذا لم یأتِ بالمفطِر قبل الإسلام ولم یصم، أمّا لو أتی بالمفطِر قبل الإسلام وصام فلا یبقی مورد لهذا الاحتیاط أصلاً . ( البجنوردی ).
[١] ولم یتناول المفطِر وأسلم قبل الزوال وجب علیه الصوم وإلّا أمسک وقضاه احتیاطاً . ( کاشف الغطاء ).
* ولم یَصُم وقد کان لم یأت بالمفطِر . ( المیلانی ).
* ولم یتناول المفطِر قبل الإسلام ولم یجدّد النیّة بعد الإسلام . ( المرعشی ).
* وکان غیر متناول للمفطِر ولم یَصُم . ( زین الدین ).
[٢] علی الأحوط لو سبق منه النیّة وأتمّ الصوم، وعلی الأقوی فی غیره . ( الخمینی ).
* وجوب القضاء یختصّ بمورد عدم سبق النیّة، وأمّا مع سبقها فیمکن أن یقال بالصحّة، فلا وجه لوجوب القضاء . ( تقی القمّی ).
[٣] علی الأحوط . ( زین الدین ).
[٤] أو مذهبنا إذا جاء به علی وجه العبادة . ( الحکیم ).
* أو علی وفق الواقع وما هو وظیفته الفعلیّة، مع الإتیان بقصد القربة . ⇦