العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٣ - وجوب الصدقة والقضاء علِیها
وجوب[١] القضاء[٢] علیه[٣] إذا تمکّن بعد ذلک، کما أنّ الأحوط[٤] أن[٥] یقتصر[٦] علی[٧] مقدار الضرورة.
الرابع : الحامل المُقرِب التی یضرّها الصوم[٨] ، أو یضرّ حَملها، فتفطر وتتصدّق[٩] من مالها[١٠] بالمُدِّ أو المُدَّین، وتقضی بعد ذلک.
[١] بل الأقوی العدم . ( الحکیم ).
* فیه تأمّل . ( الآملی ).
* بل الأفضل . ( محمّد الشیرازی ).
[٢] الظاهر عدم وجوب القضاء علیه وإن تمکّن بعد ذلک . ( البجنوردی ).
* فی أقوائیّته تأمّل، لکن هو أحوط وأولی . ( المرعشی ).
* بل الأقوی عدم وجوبه . ( السیستانی ).
[٣] فی القوّة إشکال، وإن کان القضاء أحوط . ( الخوئی ).
* فی القوّة إشکال، ولا یُترک الاحتیاط . ( زین الدین ).
[٤] لابأس بترکه . ( السیستانی ).
[٥] لا بأس بترک هذا الاحتیاط . ( حسن القمّی ).
[٦] بل الأقوی؛ لوجوب إمساکه عن الزائد مهما أمکن، نعم، فی غیر رمضان من الواجبات المعیّنة وجوب الإمساک بعد الإفطار غیر ثابت؛ لعدم الدلیل . ( آقا ضیاء ).
[٧] بل الأقوی . ( الرفیعی ).
[٨] وجوب الصدقة فی هذه الصورة محلّ تأمّل، وکذا فی المرضعة . ( البروجردی ).
* وجوب التصدّق فی ما إذا کان الإفطار لتضرّر الحامل نفسها محلّ إشکال، بل منع، وکذا الحال فی المرضعة . ( الخوئی ).
* الظاهر اختصاص الفدیة بصورة تضرّر الولد لا مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).
[٩] علی الأحوط مع الإضرار أو المشقّة، وإن لم یکن مضرّاً، وکذلک الحکم فی المرضعة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[١٠] علی الأحوط، وکذا فی المرضعة . ( الرفیعی ).
* فی ما إذا أضرّ بها، وکذا فی المرضعة . ( اللنکرانی ).