العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٢ - صحة الصوم من النائم تمام النهار مع سبق النِیة
الاحتیاط[١] بالقضاء. وإذا حکم الطبیب بأنّ الصوم مضرّ وعلم المکلّف من نفسه عدم الضرر یصحّ صومه[٢] ، وإذا حکم بعدم ضرره وعلم المکلّف أو ظنّ کونه[٣] مضرّاً[٤] وجب علیه ترکه[٥] ولا یصحّ منه[٦] .
(مسألة ١) : یصحّ الصوم من النائم ولو فی تمام النهار إذا سبقت منه النیّة فی اللیل، وأمّا إذا لم تسبق منه النیّة: فإن استمرَّ نومه إلی الزوال بطل صومه[٧] ووجب علیه القضاء إذا کان واجباً، وإن استیقظ قبله نوی وصحّ[٨] ، کما أنّه لو کان مندوباً واستیقظ قبل الغروب یصحّ إذا نوی.
[١] وإن کان الأرجح الصحّة . ( الکوه کَمَری ).
* بل الاحتیاط استحبابی . ( محمّد الشیرازی ).
[٢] مع عدم تبیّن الخلاف، کما مرّ . ( الخمینی ).
* قد مرّ فی الحاشیة السابقة أنّه لو بان الخلاف لا یخلو عدم الصحّة من قوّة، فکذا هنا . ( المرعشی ).
[٣] تقدّم کفایة خوف الضرر . ( صدر الدین الصدر ).
[٤] بل وإن خاف ولو مع عدم الظنّ . ( الرفیعی ).
[٥] إذا کان الضرر المظنون بحدٍّ محرّم، وإلّا فیجوز له الصوم رجاءً، ویصحّ لو کان مخطئاً فی اعتقاده . ( السیستانی ).
[٦] مع تبیّن الخلاف محلّ تأمّل إذا صام متقرّباً . ( الخمینی ).
* حیث لم یتبیّن الخلاف، وإلّا فالصحّة لا تخلو عن قوّة . ( المرعشی ).
* لکنّ الأحوط لِمَن استیقظ بعد الزوال تجدید النیّة وإتمام الصوم أیضاً برجاء المطلوبیة . ( محمد رضا الگلپایگانی ).
[٧] الأحوط إتمامه ثمّ القضاء . ( السبزواری ).
* بل الأحوط الإتمام رجاءً ثمّ القضاء . ( السیستانی ).
[٨] علی المشهور من إلحاق مطلق الغافل بالجاهل بالموضوع فی حکم التجدید، ⇦