العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣ - المتوخِّی وهو من اشتبه علِیه شهر رمضان کالمحبوس ونحوه
ولا الوجوب والندب، ولا سائر الأوصاف الشخصیّة، بل لو نوی شیئاً منها فی محلِّ الآخر صحّ، إلّا إذا کان منافیاً للتعیین[١] ، مثلاً إذا تعلّق به الأمر الأدائی فتخیّل کونه قضائیاً: فإن قصد الأمر الفعلیّ المتعلّق به واشتبه فی التطبیق فَقَصَدَهُ قضاءً[٢]
⇨ الفعلی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* إلّا إذا کان قَصْدُ أحدهما طریقاً لقصد المأمور به فیعتبر قَصدَهما حینئذٍ .( السبزواری ).
* الأداء والقضاء من القیود المأخوذة فی المأمور به، فلابدّ من قصدهما، نعم ،یکفی القصد الإجمالی، کما مرّ، فإذا قصد صوم الغد لامتثال أمره الفعلیّ صحّ، ولم یفتقر للتعرّض لکونه أداءً أو قضاءً . ( زین الدین ).
* بل یُعتبر التعرّض لکلّ ما اُخذ فی متعلّق الأمر من التعیّنات القصدیّة، فعنوان القضاء کالأداء من خصوصیّات المأمور به الّذی یشتمل علی الأجزاء والقیود . نعم، لو قصد العنوان الجامع المتّصف بصفتَی الأداء والقضاء مع قصد امتثال الأمرالفعلی المتعلّق به صحّ؛ إذ لا یُشترط التعرّض لهما تفصیلاً حینئذٍ . ( مفتی الشیعة ).
* قد مرّ توقّف القضاء علی قصده، ولکن یکفی القصد الإجمالی، کقصد إتیان المأمور به بالأمر الفعلیّ مع وحدة ما فی الذمّة . ( السیستانی ).
* هذا ینافی ما تقدّم من الحکم باعتبار تعیین عنوان القضاء کالکفّارة والنذر، والظاهر أیضاً ذلک؛ فإنّ القضاء عنوان مأخوذ فی متعلّق الأمر لابدّ من تعلّق القصد إلیه ولو إجمالاً، نعم، الأدائیّة غیر مفتقرة إلی القصد، وکذا الوجوب والاستحباب، ومثلهما من الخصوصیّات غیر المأخوذة فی متعلّق الأمر . ( اللنکرانی ).
[١] مع فرض لزومه بأن اُخذ فیه عنوان قصدی . ( السیستانی ).
[٢] الظاهر أنّ القضاء والأداء طبیعتان متغایرتان، ویترتّب علی ذلک أنّه إذا کان الواجب فی الواقع أداءً فتخیّل کونه قضاءً وأتی به بقصد أنّه قضاءً بطل، وکذاالعکس ولو کان ذلک من جهة الاشتباه فی التطبیق، نعم، فی خصوص شهر ⇦