العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین
(١)
اعتبار قصد النوع فِی الصوم الواجب
١ ص
(٢)
وجوب الصوم وأقسامه وحکم منکره وتارکه
٩ ص
(٣)
اعتبار القصد والقربة
١٣ ص
(٤)
اعتبار قصد النوع فِی الصوم المندوب
١٥ ص
(٥)
کفاِیة قصد الصوم فِی صوم رمضان
١٨ ص
(٦)
قصد صوم غِیر رمضان فِی رمضان
١٩ ص
(٧)
المتوخِّی وهو من اشتبه علِیه شهر رمضان کالمحبوس ونحوه
٢١ ص
(٨)
قصد الوجه وعدمه فِی الصوم 23 _
٢٤ ص
(٩)
إذا جاء بالمأمور به مع قصد الخلاف خطأً
٢٦ ص
(١٠)
العلم بالمفطرات علِی التفصِیل
٢٧ ص
(١١)
نِیّة الجاهل بالمفطر
٢٧ ص
(١٢)
نِیّة النِیابة عن الغِیر
٣١ ص
(١٣)
الصوم فِی شهر رمضان لغِیره
٣٢ ص
(١٤)
صوم النذر إذا لم ِینوه أو نوِی غِیره
٣٣ ص
(١٥)
التعِیِین ممّن علِیه أکثر من قضاء أو نذر أو کفّارة
٣٥ ص
(١٦)
فروع فِی التعِیِین إذا کان العمل واحداً
٣٧ ص
(١٧)
وقت النِیّة
٤١ ص
(١٨)
فروع فِی وقت النِیّة
٤٣ ص
(١٩)
کِیفِیة نِیة صوم شهر رمضان
٤٥ ص
(٢٠)
حکم ِیوم الشک
٤٧ ص
(٢١)
کِیفِیة النِیّة فِی صوم ِیوم الشک
٤٧ ص
(٢٢)
فروع صوم ِیوم الشک
٥٠ ص
(٢٣)
نِیّة القطع أو القاطع فِی أثناء النهار
٥٤ ص
(٢٤)
عدم لزوم معرفة حقِیقة الصوم التفصِیلِیة
٥٦ ص
(٢٥)
العدول من صوم الِی صوم
٥٦ ص
(٢٦)
الأول والثانِی الأکل والشرب المعتاد منه وغِیره قلّ أو کثر
٥٩ ص
(٢٧)
حکم التخلِیل بعد الأکل ممّن ِیرِید الصوم
٦٠ ص
(٢٨)
حکم ابتلاع البصاق وما ِیخرج من الصدر
٦١ ص
(٢٩)
المدار صدق الأکل والشرب بأِیّ نحوٍ کان
٦٣ ص
(٣٠)
صوم من أنفذ إلِی جوفه رمحاً أو نحوه
٦٥ ص
(٣١)
الثالث الجماع وإن لم ِینزل
٦٥ ص
(٣٢)
بعض فروع الإنزال وصوره
٦٧ ص
(٣٣)
حکم الجماع قهراً أو سهواً من غِیر اختِیار
٦٩ ص
(٣٤)
حکم ارتکاب المفطر خطأً أو قاصداً مع الخلاف
٧٠ ص
(٣٥)
حکم مجامعة الخنثِی
٧١ ص
(٣٦)
الرابع الاستمناء
٧٤ ص
(٣٧)
بعض صور مفطرِیة الاستمناء
٧٤ ص
(٣٨)
الخامس تعمّد الکذب علِی الله تعالِی أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله علِیهم)
٧٩ ص
(٣٩)
إلحاق سائر الانبِیاء والأوصِیاء بنبِیّنا (صلِی الله علِیه وآله)
٨١ ص
(٤٠)
فروع فِی ما ِیندرج فِی الکذب من العناوِین
٨٣ ص
(٤١)
حکم الکذب علِی الفقهاء والمجتهدِین والرواة
٨٧ ص
(٤٢)
حکم ارتکاب الکذب لأجل الاضطرار والتقِیة
٨٧ ص
(٤٣)
إذا قصد الکذب فتبِیّن الصدق وبالعکس
٨٩ ص
(٤٤)
حکم الکذب هزلاً أو مع عدم القصد
٩٠ ص
(٤٥)
السادس إِیصال الغبار الغلِیظ إلِی الحلق
٩٠ ص
(٤٦)
حکم البخار ودخان التتن
٩٢ ص
(٤٧)
السابع الارتماس فِی الماء
٩٣ ص
(٤٨)
مبطلِیة رمس الرأس فِی الماء
٩٤ ص
(٤٩)
رمس الرأس فِی المضاف وغِیره من المائعات
٩٥ ص
(٥٠)
الکلام فِی صدق الارتماس فِی بعض الفروض
٩٦ ص
(٥١)
حکم ذِی الرأسِین
٩٧ ص
(٥٢)
فروع فِی مفطرِیّة الارتماس
١٠٠ ص
(٥٣)
حکم الصوم إذا انحصر الغسل بالارتماس
١٠٣ ص
(٥٤)
قصد الارتماس بالغسل فِی غِیر شهر رمضان
١٠٤ ص
(٥٥)
الارتماس فِی الماء المغصوب
١٠٩ ص
(٥٦)
عدم الفرق بِین العالم بحکم الارتماس والجاهل به
١١٠ ص
(٥٧)
حکم الارتماس فِی الوحل والثلج
١١٠ ص
(٥٨)
حکم الشک فِی الارتماس
١١١ ص
(٥٩)
الثامن البقاء علِی الجنابة عمداً فِی شهر رمضان وقضائه
١١١ ص
(٦٠)
أحکام الجنابة فِی صوم غِیر شهر رمضان وقضائه
١١١ ص
(٦١)
الإصباح جنباً من غِیر عمد
١١٢ ص
(٦٢)
الاحتلام فِی النهار
١١٣ ص
(٦٣)
النوم علِی الجنابة بعد العلم بها
١١٣ ص
(٦٤)
التعجِیز الاختِیارِی کما لو أجنب قبل الفجر متعمداً
١١٤ ص
(٦٥)
البقاء علِی حدث الحِیض والنفاس
١١٥ ص
(٦٦)
مَن طهرت من حِیضها ولم ِیسع الوقت للغسل ولا للتِیمم
١١٦ ص
(٦٧)
حکم صوم المستحاضة
١١٧ ص
(٦٨)
من نسِی غسل الجنابة فِی شهر رمضان وغِیره
١٢٢ ص
(٦٩)
من تعذّر علِیه الغسل وجب علِیه التِیمّم قبل الفجر
١٢٣ ص
(٧٠)
هل ِیبطل التِیمم بدل الغسل بالحدث الأصغر أو لا؟
١٢٤ ص
(٧١)
جواز التأخِیر فِی غسل من احتلم نهار شهر رمضان
١٢٥ ص
(٧٢)
حکم الصوم إذا علم سبق الاحتلام علِی الفجر أو شک
١٢٥ ص
(٧٣)
حکم نوم الجنب قبل الفجر وأقسامه
١٢٦ ص
(٧٤)
حکم نوم الجنب فِی صوم غِیر شهر رمضان
١٣٣ ص
(٧٥)
فروع فِی النوم بعد الجنابة
١٣٤ ص
(٧٦)
حکم النوم مع حدث الحِیض والنفاس لِیل شهر رمضان
١٣٤ ص
(٧٧)
الشک فِی عدد النومات
١٣٤ ص
(٧٨)
من نسِی الجنابة أِیّاماً من شهر رمضان وشک فِی عددها
١٣٤ ص
(٧٩)
قصد الوجوب فِی غسل الجنابة قبل الفجر
١٣٥ ص
(٨٠)
إجزاء الصوم من فاقد الطهورِین مع الحدث
١٣٦ ص
(٨١)
عدم مانعِیّة حدث مسّ المِیّت من الصوم حدوثاً وبقاء
١٣٧ ص
(٨٢)
إجناب الصائم نفسه مع ضِیق الوقت وظنّ السعة
١٣٨ ص
(٨٣)
الحقنة بالجامد والمائع غِیر البالغ للجوف وما ِیشک فِی کونه منها
١٤٠ ص
(٨٤)
التاسع من المفطرات الاحتقان بالماِیع ولو مع الاضطرار
١٤٠ ص
(٨٥)
العاشر تعمّد القِیء
١٤١ ص
(٨٦)
ابتلاع ما ِیخرج بالتجشّؤ
١٤١ ص
(٨٧)
مفطرِیة القِیء وما ِیطّرد فِیه من الفروع
١٤٢ ص
(٨٨)
فروع اعتبار العمد والاختِیار فِی فعل المفطر
١٥٨ ص
(٨٩)
الإفطار عمداً فِی صورة الظنّ بفساد الصوم
١٥٩ ص
(٩٠)
الإفطار للتقِیّة من الظالم
١٦٠ ص
(٩١)
حکم ابتلاع اللّقمة وما ِیدخل فِی الحلق من غِیر اختِیار
١٦٣ ص
(٩٢)
وظِیفة من خاف علِی نفسه الهلاک من غلبة العطش
١٦٤ ص
(٩٣)
مبطلِیة الذهاب إلِی مکان ِیضطرّ فِیه إلِی الإفطار
١٦٤ ص
(٩٤)
مبطلِیة الجماع إذا تذکّر بعد النسِیان ولم ِیترک
١٦٦ ص
(٩٥)
المِیزان فِی ما ِیجوز للصائم ارتکابه من اُمور
١٦٧ ص
(٩٦)
الحکم فِی ابتلاع الرِیق الممتزج بالدم ونحوه من المحرّمات
١٦٩ ص
(٩٧)
الأول مباشرة النساء بما لا ِیستوجب الجنابة
١٧١ ص
(٩٨)
الثالث دخول الحمّام لمن ِیخشِی الضعف
١٧٢ ص
(٩٩)
الرابع إخراج الدم المضعف بل کل فعل ِیورث الضعف
١٧٢ ص
(١٠٠)
الخامس السعوط مع عدم العلم بوصوله إلِی الحلق
١٧٢ ص
(١٠١)
السادس شمّ الرِیاحِین
١٧٣ ص
(١٠٢)
السابع بلّ الثوب علِی الجسد
١٧٣ ص
(١٠٣)
الثامن جلوس المرأة فِی الماء
١٧٣ ص
(١٠٤)
التاسع الحقنة بالجامد
١٧٣ ص
(١٠٥)
العاشر قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم
١٧٣ ص
(١٠٦)
الحادِی عشر السواک بالعود الرطب
١٧٣ ص
(١٠٧)
الثانِی عشر المضمضة عبثاً
١٧٤ ص
(١٠٨)
الثالث عشر إنشاد الشعر
١٧٤ ص
(١٠٩)
الرابع عشر الجدال والمراء وأذِی الخادم والمسارعة إلِی الحلف
١٧٤ ص
(١١٠)
لزوم الکفّارة بفعل المفطرات عمداً واختِیاراً علِی تفصِیل
١٧٥ ص
(١١١)
لزوم الکفّارة علِی الجاهل علِی تفصِیل
١٧٨ ص
(١١٢)
أقسام وجوب الکفّارة
١٨١ ص
(١١٣)
الأول کفّارة صوم شهر رمضان
١٨١ ص
(١١٤)
کفّارة الإفطار علِی محرّم
١٨٢ ص
(١١٥)
الثانِی کفّارة قضاء شهر رمضان
١٨٢ ص
(١١٦)
الرابع کفّارة صوم الاعتکاف
١٨٣ ص
(١١٧)
الثالث کفارة صوم النذر المعِیّن
١٨٣ ص
(١١٨)
تکرّر الکفّارة بتکرّر موجبها
١٨٤ ص
(١١٩)
لزوم کفارة الجمع بلا فرق بِین الإفطار بالمحرم ذاتاً وبالعارض
١٨٦ ص
(١٢٠)
من الإفطار بالمحرّم الکذب علِی الله ورسوله 9
١٨٧ ص
(١٢١)
حکم ابتلاع النخامة 187 _
١٨٨ ص
(١٢٢)
تعذّر بعض الخصال فِی کفّارة الجمع
١٨٨ ص
(١٢٣)
حکم تکرّر الکفّارة بالجماع مراراً وکونه علِی الوجه المحرّم
١٨٩ ص
(١٢٤)
المدار فِی تکرّر الکفّارة فِی بعض الموارد
١٨٩ ص
(١٢٥)
من أفطر بغِیر الجماع إذا جامع بعد ذلک
١٩٠ ص
(١٢٦)
الإفطار بالحلال ثمّ تناول الحرام
١٩١ ص
(١٢٧)
العلم بفساد الصوم والشک فِی وجوه
١٩٣ ص
(١٢٨)
من أفطر ثمّ سافر بعد الزوال أو قبله
١٩٥ ص
(١٢٩)
إفطار ِیوم الشک مع تحقق المخالفة
١٩٦ ص
(١٣٠)
من استحلّ الإفطار فِی شهر رمضان
١٩٧ ص
(١٣١)
من جامع زوجته الصائمة مکرهاً لها أو مطاوعةً له
١٩٨ ص
(١٣٢)
من جامع زوجته الصائمة وهِی نائمة ومن أکرهها علِی غِیر الجماع
٢٠١ ص
(١٣٣)
حکم الإکراه من الزوجة لزوجها
٢٠١ ص
(١٣٤)
الإکراه فِی غِیر الزوجة کالأمة والأجنبِیّة
٢٠١ ص
(١٣٥)
إکراه الزوج المفطر لعذرٍ زوجته الصائمة علِی الجماع
٢٠٢ ص
(١٣٦)
من عجز عن الخصال الثلاث فِی کفارة شهر رمضان
٢٠٢ ص
(١٣٧)
من تمکن من الکفّارة بعد العجز عنها
٢٠٤ ص
(١٣٨)
التبرع بالکفّارة عن الغِیر
٢٠٥ ص
(١٣٩)
التأخِیر فِی أداء الکفّارة وکونها غِیر فورِیّة
٢٠٥ ص
(١٤٠)
الإفطار علِی الحرام بعد المغرب
٢٠٥ ص
(١٤١)
مصرف کفّارة الإطعام
٢٠٥ ص
(١٤٢)
مقدار الطعام ونوعه فِیالکفّارة
٢٠٦ ص
(١٤٣)
لزوم مراعاة العدد وإطعام ستِین نفساً ولو من الصغار والنساء
٢٠٧ ص
(١٤٤)
جواز السفر فِی شهر رمضان من غِیر حاجة
٢٠٨ ص
(١٤٥)
مقدار المدّ
٢٠٩ ص
(١٤٦)
الأول النوم الثانِی بل الثالث علِی الجنابة
٢١٠ ص
(١٤٧)
الثانِی إبطال الصوم بالإخلال بالنِیّة
٢١١ ص
(١٤٨)
الثالث نسِیان غسل الجنابة ِیوماً أو أِیّاماً
٢١٢ ص
(١٤٩)
الرابع فعل المفطر بعد الفجر قبل المراعاة
٢١٢ ص
(١٥٠)
الخامس الأکل تعوِیلاً علِی من أخبر ببقاء اللِیل
٢١٥ ص
(١٥١)
السادس الأکل لزعمه سخرِیّة المخبر بطلوع الفجر
٢١٦ ص
(١٥٢)
السابع الإفطار تقلِیداً لمن أخبر بدخول اللِیل
٢١٦ ص
(١٥٣)
الثامن الإفطار لظلمةً أوجبت القطع فبان خطؤه
٢١٧ ص
(١٥٤)
حکم تناول المفطر مع الشکّ فِی طلوع الفجر
٢٢١ ص
(١٥٥)
فعل المفطر قبل الفحص
٢٢٢ ص
(١٥٦)
التاسع إدخال الماء فِی الفم للتبرّد فسبقه ودخل الجوف
٢٢٣ ص
(١٥٧)
سبق الماء بالمضمضة لوضوء الصلاة
٢٢٤ ص
(١٥٨)
کراهة المبالغة فِی المضمضة
٢٢٥ ص
(١٥٩)
عدم جواز التمضمض مطلقاً مع العلم بسبق الماء
٢٢٥ ص
(١٦٠)
العاشر سبق المنِی بالملاعبة أو الملامسة
٢٢٦ ص
(١٦١)
مبدأ نهار الصوم ومنتهاه
٢٢٨ ص
(١٦٢)
استصحاب الصلاة قبل الإفطار
٢٢٩ ص
(١٦٣)
عدم مشروعِیة الصوم فِی اللِیل
٢٢٩ ص
(١٦٤)
الأول الإسلام والإِیمان
٢٣٠ ص
(١٦٥)
الثانِی العقل
٢٣٢ ص
(١٦٦)
الثالث عدم الإصباح جنباً أو علِی حدث الحِیض والنفاس
٢٣٥ ص
(١٦٧)
الرابع الخلوّ من الحِیض والنفاس فِی مجموع النهار
٢٣٥ ص
(١٦٨)
الخامس أن لا ِیکون مسافراً
٢٣٦ ص
(١٦٩)
مواضع استثنِیت من الصوم فِی السفر
٢٣٦ ص
(١٧٠)
الصوم المندوب فِی السفر
٢٣٧ ص
(١٧١)
صحة صوم المسافر الجاهل بالحکم دون الناسِی
٢٣٨ ص
(١٧٢)
صحة الصوم من المسافر بعد الزوال وکذا من لم ِیقصّر فِی صلاته
٢٣٨ ص
(١٧٣)
السادس عدم المرض أو الرمد الذِی ِیضرّه الصوم
٢٣٨ ص
(١٧٤)
عدم الابتلاء بالمزاحم الأهمّ
٢٤٠ ص
(١٧٥)
عدم کفاِیة الضعف فِی سقوط الصوم
٢٤٠ ص
(١٧٦)
الصوم بزعم عدم الضرر مع انکشاف الخلاف
٢٤١ ص
(١٧٧)
علم المکلف من نفسه خلاف حکم الطبِیب
٢٤٢ ص
(١٧٨)
صحة الصوم من النائم تمام النهار مع سبق النِیة
٢٤٢ ص
(١٧٩)
صحة صوم الصبِی الممِیز
٢٤٣ ص
(١٨٠)
عدم جواز الصوم المندوب وعلِیه صوم واجب
٢٤٤ ص
(١٨١)
استثناء العجز والنسِیان من عدم الجواز
٢٤٥ ص
(١٨٢)
حکم نذر صوم التطوّع ممّن علِیه الفرض
٢٤٦ ص
(١٨٣)
حکم التطوّع بالصوم ممّن علِیه صوم واجب بالاستئجار
٢٤٩ ص
(١٨٤)
الأول والثانِی البلوغ والعقل
٢٥٠ ص
(١٨٥)
الصبِی والمجنون إذا کملا بعد طلوع الفجر ولم ِیأتِیا بالمفطر
٢٥٠ ص
(١٨٦)
الثالث عدم الإغماء
٢٥٢ ص
(١٨٧)
الرابع عدم المرض
٢٥٣ ص
(١٨٨)
حکم مَن برئ بعد الزوال ولم ِیتناول شِیئاً أو برئ قبله
٢٥٣ ص
(١٨٩)
الخامس الخلوّ من الحِیض والنفاس
٢٥٥ ص
(١٩٠)
السادس الحَضَر
٢٥٥ ص
(١٩١)
حکم المسافر قبل وبعد الزوال
٢٥٥ ص
(١٩٢)
حکم القادم قبل وبعد الزوال 255 _
٢٥٦ ص
(١٩٣)
استحباب الإمساک بقِیة النهار للقادم من السفر مفطراً
٢٥٦ ص
(١٩٤)
المستثنِیات من قاعدة التلازم بِین إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار
٢٥٦ ص
(١٩٥)
عدم جواز الإفطار للمسافر قبل حدّ الترخّص
٢٥٧ ص
(١٩٦)
حکم السفر اختِیاراً فِی شهر رمضان وغِیره من الواجب المعِیّن
٢٥٧ ص
(١٩٧)
کراهة السفر فِی شهر رمضان
٢٥٩ ص
(١٩٨)
کراهة الجماع والتملِّی من الطعام والشراب من غِیر الصائم
٢٥٩ ص
(١٩٩)
الأول والثانِی الشِیخ والشِیخة فِی صورة التعذّر والمشقّة
٢٦٠ ص
(٢٠٠)
اعتبار دفع الفدِیة وبِیان قدرها ونوعها
٢٦١ ص
(٢٠١)
الحکم بالقضاء فِی صورة تجدّد القدرة فِی الشِیخ والشِیخة 261 _
٢٦٢ ص
(٢٠٢)
الثالث من به داء العطش
٢٦٢ ص
(٢٠٣)
الرابع الحامل المقرب
٢٦٣ ص
(٢٠٤)
وجوب الصدقة والقضاء علِیها
٢٦٣ ص
(٢٠٥)
الخامس المرضعة القلِیلة اللبن
٢٦٤ ص
(٢٠٦)
الأول رؤِیة المکلّف بنفسه
٢٦٥ ص
(٢٠٧)
الثانِی التواتر
٢٦٥ ص
(٢٠٨)
الثالث الشِیاع المفِید للعلم
٢٦٥ ص
(٢٠٩)
الرابع مضِی ثلاثِین ِیوماً من هلال شعبان أو رمضان
٢٦٥ ص
(٢١٠)
الخامس البِیّنة الشرعِیة
٢٦٥ ص
(٢١١)
الإشکال فِی الأخذ بالبِیّنة فِی بعض الموارد 266 _
٢٦٨ ص
(٢١٢)
السادس حکم الحاکم
٢٦٨ ص
(٢١٣)
حکم استناد الحاکم إلِی الشِیاع الظنِّی
٢٦٩ ص
(٢١٤)
عدم ثبوت الهلال بقول المنجّمِین ونحوه
٢٦٩ ص
(٢١٥)
لو ترک الصوم ثم انکشف بشهادة عدلِین ثبوت الهلال
٢٧١ ص
(٢١٦)
اعتبار شهادة الشاهدِین بالرؤِیة حسّاً لا حدساً
٢٧١ ص
(٢١٧)
نفوذ حکم الحاکم بالهلال فِی حق مقلّدِیه وغِیرهم
٢٧٢ ص
(٢١٨)
ثبوت الهلال فِی بلد دون بلد اتّحد الاُفق أم لم ِیتّحد
٢٧٢ ص
(٢١٩)
الإخبار بثبوت الهلال بواسطة الآلات والمخترعات
٢٧٤ ص
(٢٢٠)
حکم ِیوم الشک أنّه من رمضان أو شوّال
٢٧٤ ص
(٢٢١)
حکم ما لو غمّت الشهور
٢٧٥ ص
(٢٢٢)
حکم الأسِیر والمحبوس إذا لم ِیتمکّنا من تحصِیل العلم بالشهر
٢٧٦ ص
(٢٢٣)
إجراء أحکام شهر رمضان علِی ما ظنّه رمضاناً
٢٧٩ ص
(٢٢٤)
حکم اشتباه شهر رمضان بِین شهرِین أو أکثر
٢٧٩ ص
(٢٢٥)
حکم المکان الذِی ِیکون لِیله ونهاره غِیر متعارفِین
٢٨٢ ص
(٢٢٦)
شرائط وجوب قضاء الصوم
٢٨٦ ص
(٢٢٧)
بلوغ الصبِی فِی أثناء النهار أو الشک فِی کونه قبل الفجر أو بعده
٢٨٦ ص
(٢٢٨)
عدم قضاء صوم ما فات حال الجنون
٢٨٨ ص
(٢٢٩)
حکم قضاء ما فات عن المغمِی علِیه
٢٨٩ ص
(٢٣٠)
لا قضاء علِی من أسلم عن کفر وکذا لو أسلم أثناء النهار
٢٨٩ ص
(٢٣١)
وجوب القضاء علِی المرتدّ ما فاته أِیّام ردّته
٢٩١ ص
(٢٣٢)
وجوب القضاء علِی من فاته الصوم لسکر
٢٩١ ص
(٢٣٣)
وجوب القضاء علِی الحائض والنفساء
٢٩١ ص
(٢٣٤)
حکم المخالف إذا استبصر
٢٩١ ص
(٢٣٥)
وجوب القضاء علِی من فاته الصوم لنومٍ أو غفلة
٢٩٢ ص
(٢٣٦)
دوران الفائت بِین الأقل والأکثر
٢٩٣ ص
(٢٣٧)
عدم وجوب الفور والتتابع فِی القضاء
٢٩٤ ص
(٢٣٨)
عدم وجوب تعِیِین الأِیام فِی صوم القضاء
٢٩٤ ص
(٢٣٩)
حکم من کان علِیه قضاء رمضانِین فصاعداً
٢٩٥ ص
(٢٤٠)
عدم الترتِیب بِین صوم القضاء وغِیره من أقسام الواجب
٢٩٦ ص
(٢٤١)
إذا صام قضاءً ثم تبِیّن فراغ ذمّته لم ِیقع عن غِیره
٢٩٦ ص
(٢٤٢)
حکم من فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ ومات فِیه
٢٩٧ ص
(٢٤٣)
لو استمرّ المرض إلِی رمضان الآخر
٢٩٨ ص
(٢٤٤)
لو استمرّ العذر غِیر المرض إلِی رمضان الآخر
٢٩٨ ص
(٢٤٥)
فوات شهر رمضان لا لعذرٍ أو لعذرٍ لم ِیستمر
٣٠٠ ص
(٢٤٦)
من فاته شهر رمضان لا لعذرٍ أو لعذر غِیر مستمر إلِی رمضان الآخر
٣٠٠ ص
(٢٤٧)
تکرّر الکفّارة لو استمرّ المرض ثلاث أو أربع سنِین
٣٠٢ ص
(٢٤٨)
عدم تکرّر کفّارة السنة الواحدة لو أخّر القضاء سنِین عدِیدة
٣٠٣ ص
(٢٤٩)
جواز إعطاء کفّارة أِیّام عدِیدة لفقِیر واحد
٣٠٣ ص
(٢٥٠)
عدم وجوب کفّارة العبد علِی سِیّده
٣٠٣ ص
(٢٥١)
اعتبار فورِیّة القضاء قبل رمضان الآخر
٣٠٤ ص
(٢٥٢)
قضاء ما فات المِیّت لعذر
٣٠٥ ص
(٢٥٣)
ما ِیشترط فِی وجوب القضاء والمقضِی عنه والولِی
٣٠٧ ص
(٢٥٤)
لو لم ِیکن للمِیّت ولد
٣٠٩ ص
(٢٥٥)
إذا تعدّد الولِی أو تبرّع متبرّع عن المتوفِّی
٣٠٩ ص
(٢٥٦)
فروع فِی ما ِیجب علِی الولِی من قضاء الصوم عن المِیّت
٣١٠ ص
(٢٥٧)
قضاء غِیر رمضان من الصوم الواجب علِی المتوفِّی
٣١٣ ص
(٢٥٨)
فروع فِی قضاء شهر رمضان وغِیره من الصوم الواجب عن نفسه وغِیره
٣١٣ ص
(٢٥٩)
منها ما ِیجب الصوم مع غِیره
٣١٥ ص
(٢٦٠)
ومنها ما ِیجب فِیه الصوم بعد الفجر عن غِیره
٣١٥ ص
(٢٦١)
کفّارة الظهار وقتل الخطأ والإفطار فِی قضاء شهر رمضان والِیمِین
٣١٥ ص
(٢٦٢)
کفّارة صِید النعامة والبقر الوحشِی والغزال
٣١٦ ص
(٢٦٣)
کفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً
٣٢١ ص
(٢٦٤)
کفّارة خدش المرأة وجهها فِی المصاب وشق الرجل ثوبه علِی زوجته أو ولده
٣٢١ ص
(٢٦٥)
ومنها ما ِیجب فِیه الصوم مخِیّراً بِینه وبِین غِیره
٣٢٢ ص
(٢٦٦)
کفّارة الإفطار فِی شهر رمضان وکفّارة الاعتکاف وکفّارة النذر
٣٢٢ ص
(٢٦٧)
کفّارة العهد وجزّ المرأة شعرها فِی المصاب وحلق الرأس فِی الإحرام
٣٢٣ ص
(٢٦٨)
ومنها ما ِیجب فِیه الصوم مرتّباً علِی غِیره مخِیّراً بِینه وبِین غِیره
٣٢٣ ص
(٢٦٩)
وجوب التتابع فِیما وجب فِی کفّارته صوم شهرِین
٣٢٤ ص
(٢٧٠)
التتابع فِی الثمانِیة عشر بدل الشهرِین بل فِی جمِیع صوم الکفّارة
٣٢٥ ص
(٢٧١)
التتابع فِی صوم النذر مع الاشتراط
٣٢٦ ص
(٢٧٢)
التتابع فِی قضاء الصوم المنذور المشروط فِیه التتابع
٣٢٦ ص
(٢٧٣)
الشروع فِی صوم التتابع فِی وقت لا ِیسلم فِیه
٣٢٧ ص
(٢٧٤)
الإفطار فِی أثناء الصوم الذِی ِیشترط فِیه التتابع لا لعذر
٣٢٩ ص
(٢٧٥)
الإفطار فِی أثناء الصوم الذِی ِیشترط فِیه التتابع لعذر
٣٣٠ ص
(٢٧٦)
من أمثلة ما فِیه العذر
٣٣١ ص
(٢٧٧)
المقدار اللازم من التتابع فِی الصوم
٣٣٢ ص
(٢٧٨)
بطلان التتابع فِی الأثناء لا ِیکشف عن بطلان ما سبق من الأِیام
٣٣٣ ص
(٢٧٩)
أقسام الصوم
٣٣٥ ص
(٢٨٠)
أقسام الصوم الواجب
٣٣٥ ص
(٢٨١)
أقسام الصوم المندوب
٣٣٦ ص
(٢٨٢)
المکروه من الصوم
٣٤١ ص
(٢٨٣)
أقسام الصوم المحظور
٣٤٣ ص
(٢٨٤)
مواضع استحباب الإمساک تأدّباً
٣٤٨ ص
(٢٨٥)
معناه وأفضل أوقاته وأقسامه
٣٥٣ ص
(٢٨٦)
شرائط صحة الاعتکاف
٣٥٥ ص
(٢٨٧)
الأول الإِیمان، فلا ِیصحّ من غِیره
٣٥٥ ص
(٢٨٨)
الثانِی العقل، فلا ِیصحّ من المجنون
٣٥٥ ص
(٢٨٩)
الثالث نِیّة القربة العبادِیة
٣٥٦ ص
(٢٩٠)
الرابع الصوم فلا ِیصحّ بدونه
٣٥٨ ص
(٢٩١)
الخامس ألّا ِیقلّ الاعتکاف عن ثلاثة أِیام
٣٦١ ص
(٢٩٢)
السادس لزوم الکون فِی المسجد وبِیان المراد من المسجد
٣٦٣ ص
(٢٩٣)
السابع إذن السِید لمملوکه والمستأجر لأجِیره الخاص
٣٦٤ ص
(٢٩٤)
إذن الزوج للزوجة
٣٦٥ ص
(٢٩٥)
إذن الوالد لولده
٣٦٦ ص
(٢٩٦)
الثامن استدامة اللبث فِی المسجد
٣٦٧ ص
(٢٩٧)
بطلان الاعتکاف بالارتداد
٣٧١ ص
(٢٩٨)
عدم جواز العدول بالنِیّة فِی الاعتکاف
٣٧١ ص
(٢٩٩)
النِیابة عن أکثر من واحد
٣٧١ ص
(٣٠٠)
کفاِیة مطلق الصوم فِی الاعتکاف
٣٧٢ ص
(٣٠١)
جواز قطع الاعتکاف فِی الِیومِین الأوّلِین
٣٧٤ ص
(٣٠٢)
حکم قطع الاعتکاف المنذور المعِیّن
٣٧٤ ص
(٣٠٣)
صوم نذر الاعتکاف فِی ِیوم علِیه فِیه صوم واجب
٣٧٤ ص
(٣٠٤)
نذر الاعتکاف لِیوم أو ِیومِین
٣٧٥ ص
(٣٠٥)
لو صادف النذر مانع من الصوم کالعِید
٣٧٥ ص
(٣٠٦)
نذر الاعتکاف ِیوم قدوم شخصٍ معِیّن
٣٧٦ ص
(٣٠٧)
حکم اللِیلتِین المتوسّطتِین واللِیلة الاُولِی فِی الاعتکاف المنذور
٣٧٨ ص
(٣٠٨)
المراد من الشهر فِی المقام
٣٧٨ ص
(٣٠٩)
لو نذر اعتکاف شهر أو مقدار شهر والفرق بِینهما
٣٨٠ ص
(٣١٠)
فروع فِیما ِیرتبط بالتتابع فِی صوم الاعتکاف
٣٨١ ص
(٣١١)
قضاء ما ترک من الاعتکاف الواجب وحکم ما لو غمّت الشهور
٣٨٣ ص
(٣١٢)
اعتبار وحدة المسجد فِی الاعتکاف الواحد
٣٨٥ ص
(٣١٣)
حکم ما لو اتفق مانع من إتمام الاعتکاف
٣٨٥ ص
(٣١٤)
أحکام فِی توابع المسجد ومنه مسجد الکوفة المعظّم وفروع ذلک
٣٨٦ ص
(٣١٥)
صحة اعتکاف الصبِی الممِیز
٣٩٠ ص
(٣١٦)
اعتکاف العبد وشرطِیة إذن المولِی
٣٩٠ ص
(٣١٧)
حکم خروج المعتکف من المسجد
٣٩٢ ص
(٣١٨)
الخروج لأجل الاغتسال من الجنابة
٣٩٤ ص
(٣١٩)
اعتبار عدم الغصبِیة للمکان من المسجد
٣٩٦ ص
(٣٢٠)
فروع فِی ما ِیرتبط بالخروج من المسجد
٤٠٠ ص
(٣٢١)
إجزاء اللبث فِی المسجد بأِیّ نحوٍ کان
٤٠١ ص
(٣٢٢)
وظِیفة المرأة المعتکفة إذا طُلّقت طلاقاً رجعِیاً
٤٠١ ص
(٣٢٣)
الرجوع عن الاعتکاف
٤٠٣ ص
(٣٢٤)
فروع الرجوع عن الاعتکاف
٤٠٤ ص
(٣٢٥)
التعلِیق فِی نِیّة الاعتکاف
٤٠٦ ص
(٣٢٦)
أحدها المباشرة بالجماع من الرجل والمرأة
٤٠٧ ص
(٣٢٧)
الثانِی الاستمناء
٤٠٧ ص
(٣٢٨)
الثالث شمّ الطِیب مع التلذّذ
٤٠٨ ص
(٣٢٩)
الرابع البِیع والشراء
٤٠٩ ص
(٣٣٠)
الخامس المماراة
٤١٠ ص
(٣٣١)
استواء اللِّیل والنهار فِی التحرِیم
٤١٠ ص
(٣٣٢)
فعل المباح فِی الاعتکاف
٤١٠ ص
(٣٣٣)
حکم ارتکاب أحد المحرّمات فِی الاعتکاف
٤١٠ ص
(٣٣٤)
مرتکب أحد المحرّمات سهواً
٤١٣ ص
(٣٣٥)
قضاء ما فسد من الاعتکاف
٤١٣ ص
(٣٣٦)
قضاء ما فات بموت المعتکف
٤١٥ ص
(٣٣٧)
حکم البِیع والشراء فِی الاعتکاف
٤١٦ ص
(٣٣٨)
وجوب الکفارة وتفصِیلاتها
٤١٦ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٩ - لزوم الکفّارة علِی الجاهل علِی تفصِیل

الجاهل[١] ، خصوصاً القاصر[٢] والمقصّر[٣] الغیر ملتفتٍ[٤] حین


⇨ فاحصاً، وإلّا فوجوبها علی المقصّر الملتفت حین الإفطار أو غیر الملتفت حینه لا یخلو من قوّة . ( مفتی الشیعة ).

[١] المدار فی وجوب الکفّارة حسب المستفاد من الأخبار کون الإفطار عن عمد، فلا کفّارة مع الجهل؛ إذ الجاهل غیر عامد، ولکنّ هذا إذا کان الجاهل غافلاً، أو معتقداً عدم المفطِریّة، أو متردّداً فحص فلم یجد فاستند إلی أصالة الحلّ، أمّا مع الالتفات والشکّ والارتکاب بلا فحص فهو مندرج فی العامد، نعم، المجتهد الّذی أدّی نظره مثلاً إلی عدم مفطِریّة ما لا یعتاد أکله کالحصی لا تجب علیه الکفّارة، بل ولا القضاء ولو خالف اجتهاده الواقع، وأمّا ما ذکره من أنّ الجاهل بالمفطِریّة إذا علم بحرمته _ کما فی الکذب علی الله تعالی _ ملحق بالعالِم فی وجوب الکفّارة فلا وجه له؛ لِما عرفت من أنّ المدار علی تعمّد الإفطار، ولاتعمّد هنا . ( کاشف الغطاء ).

* إذا کان یری أنّه حلال . ( الحکیم ).

* المعتقد بحلّیّته دون ما إذا کان شاکّاً، فإنّ الأقوی وجوب الکفّارة علیه وإن کان قاصراً عن التعلّم . ( المیلانی ).

* إذا لم یکن مردّداً، ولم یکن مقصّراً . ( عبدالله الشیرازی ).

* القاصر، وأمّا الجاهل المقصّر فالأظهر وجوب الکفّارة علیه . ( الروحانی ).

[٢] الأقوی اختصاصه بهما . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).

[٣] الأقوی وجوبها علیه . ( النائینی ).

* فی المقصّر مطلقاً إشکال، فالأحوط ثبوت الکفّارة، کما لا یخفی وجهه .( آقا ضیاء ).

* إذا کان معذوراً فی تقصیره . ( صدر الدین الصدر ).

* لا یُترک الاحتیاط فیه . ( الخمینی ).

[٤] بل والملتفت علی الأقوی . ( الجواهری ).

* بل الأحوط إن لم یکن أقوی وجوبها علی المقصّر مطلقاً . ( آل یاسین ). ⇦