دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٤٥٤ - المطلب الثاني فيما لو كان الأقلّ و الأكثر من قبيل المطلق و المشروط، أو الجنس و النوع، أو الطبيعي و الفرد
الخصوصيّات المنوّعة أو المفرّدة، أو من الخصوصيّات العرضيّة، بل قد عرفت أوضحيّة الجريان في القسم الثاني.
كما أنّه لا فرق فيه- أي في القسم الثاني- بين أن يكون القيد المشكوك فيه بحيث يمكن اتّصاف كلّ فرد من أفراد الطبيعي به- كالقيام و القعود و الإيمان و العدالة- و بين ما لم يكن كذلك كالهاشميّة و نحوها.
كما أنّه لا فرق أيضا بين أن يكون النوع المأخوذ متعلّقا للتكليف بنحو كان الجنس مأخوذا في ضمنه أيضا- كالحيوان الناطق- أو لم يكن كذلك كالإنسان.
و السرّ في الجريان في الجميع اشتراكه فيما هو المناط.
و يستفاد من بعض الكلمات تفصيلات في المقام لا تحتاج إلى التعرّض، فالحقّ جريان البراءة العقليّة و الشرعيّة في جميع موارد الدوران بين الأقلّ و الأكثر بناء على مبنى الانحلال.
و أمّا على القول بعدم الانحلال في باب الأجزاء فقال صاحب الكفاية بعدم جريان البراءة العقليّة و جريان البراءة الشرعيّة، و إذا دار الأمر بين الأقلّ و الأكثر في باب الشرائط فقال بجريان البراءة الشرعيّة في باب المطلق و المشروط بخلاف باب الجنس و النوع، و يعبّر بالعامّ و الخاصّ، فيحكم بينهما بحكم المتباينين.
و قلنا: إنّ القول بعدم الانحلال مستلزم لعدم جريان حديث الرفع أصلا، فإنّ جريانه في طرف واحد معارض لجريانه في الطرف الآخر، و جريانه في كليهما يستلزم المخالفة القطعيّة العمليّة للمعلوم بالإجمال.
و لو سلّمنا جريانه فلا فرق بين الشرائط و النوع و الجنس، كما أنّ الشكّ في