دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٣٤١ - الأوّل في ملاك حكم العقل لجريان قاعدة الاشتغال
المقام الأوّل في تردّد المكلّف به بين أمرين متباينين أو امور متباينة
و قبل الخوض في ذلك لا بدّ من تقديم أمرين:
الأوّل: في ملاك حكم العقل لجريان قاعدة الاشتغال
إنّ تمام الملاك لجريان قاعدة الاشتغال التي يحكم بها العقل هو أن يكون الشكّ في المكلّف به مع العلم بأصل التكليف، و أن يكون الاحتياط ممكنا، و إذا تحقّق هذان الأمران يحكم العقل بالاشتغال و وجوب الاحتياط، بلا فرق بين أن يكون التكليف المعلوم الذي شكّ في متعلّقه تكليفا وجوبيّا أو تحريميّا، و بلا فرق بين أن يكون التكليف المعلوم هو نوع التكليف- كما إذا علم بأنّه مكلّف بتكليف وجوبيّ بعد الزوال من يوم الجمعة و شكّ في أنّ الواجب هل هو صلاة الجمعة أو صلاة الظهر- أو جنس التكليف، كما إذا علم أنّه مكلّف بتكليف إلزامي، و لكنّه لا يعلم هل هو وجوب هذا أو حرمة ذاك؟
و بلا فرق أيضا بين أن تكون الشبهة موضوعيّة و الشكّ مستندا إلى الاشتباه في الامور الخارجيّة، كما في تردّد الخمر بين الإنائين، أو كانت الشبهة حكميّة منشؤها فقدان النصّ أو إجماله أو تعارض النّصين.