الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٤ - لو كانت في يد ثالث و صدّق أحدهما صار صاحب اليد
وقعت (١) في أجزاء غير معيّنة فيقسّم على طريق العول (٢) على حسب
(١) فاعله مستتر يرجع الى المنازعة. يعني نزاع مدّعي الكلّ و النصف يقع في أجزاء غير معيّنة فيقسّم على حسب سهامهما. فإنّ السهم الذي يطلبه مدّعي الجميع اثنان- و بعبارة اخرى: نصفان- و الذي يطلبه الآخر نصف، فتقسّم العين الموجودة بنسبة السهمين المذكورين.
مثلا اذا طلب أحد من زيد دينارين و الآخر دينارا واحدا و لم يكن لزيد إلّا دينار واحد قسّم الدينار الموجود بينهما أثلاثا، فلصاحب الدينارين ثلثاه، و لصاحب الواحد ثلثه، فينقص من كلّ منهما بمقدار سهمه.
و كذلك اذا كان لأحد دينارين و لآخر دينارا واحدا عند الودعي فسرق الديناران و بقي واحد فحينئذ يقسّم الباقي بينهما أثلاثا على نسبة ما عند الودعي منهما.
(٢) العول- على وزن القول، من عال يعول عولا-: جار، و مال عن الحقّ فهو عائل. (أقرب الموارد).
و العول- في الاصطلاح الفقهي-: زيادة سهام الورثة على الحصص المفروضة في التركة. قال الشارح ; بخصوص ذلك في مسائل الإرث: «سمّي هذا القسم عولا إمّا من الميل ... لميلها (ميل الفريضة) بالجور عليهم على أهل الفريضة بنقصان سهامهم، أو من عال الرجل: اذا كثر عياله لكثرة السهام فيها».
و اعلم أنّ من المسائل الخلافية بين الإمامية و العامّة في الإرث مسألتان:
الاولى: إرث العصبة على تقدير زيادة الفريضة عن السهام عند العامّة بخلاف الخاصّة قال المصنّف ; في كتاب الإرث «و لا ميراث للعصبة إلّا مع عدم القريب». و سيأتي التوضيح و التفصيل في كتاب الإرث إن شاء-