الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٣ - شروط القاضي
كثير من مختصرات (١) اصول الفقه كالتهذيب و مختصر الاصول لابن الحاجب على (٢) ما يحتاج إليه من شرائط الدليل المدوّن في علم الميزان (٣)، و كثير (٤) من كتب النحو على ما يحتاج إليه من التصريف.
نعم، يشترط مع ذلك (٥) كلّه أن يكون له قوّة يتمكّن بها من ردّ الفروع إلى اصولها و استنباطها (٦) منها،
(١) صفة لموصوف مقدّر و هو الكتب.
(٢) الجارّ متعلّق بقوله «يشتمل».
(٣) فإنّ الكتابين المذكورين يشتملان على مقدار من مباحث المنطق الذي يحتاج إليه الفقيه عند الاستنباط فلا يحتاج الى أزيد منه.
(٤) بالجرّ، عطفا على قوله «التهذيب». يعني و مثل كثير من كتب النحو الذي يشتمل على مقدار المحتاج إليه من مباحث الصرف، فلا يحتاج الى التفاصيل المذكورة في علم الصرف الى كتب التصريف.
(٥) المشار إليه في قوله «ذلك» هو المقدّمات المذكورة.
و الضمير في قوله «له» يرجع الى من أراد الاستنباط. يعني يلزم للفقيه الذي يجتهد الأحكام الشرعية من الأدلّة الاجتهادية أن يكون له قوّة يتمكّن بسببها أن يردّ الفروع الى الاصول.
مثلا اذا ورد عن الإمام ٧ «كلّما خرج عن الخلقة الأصلية فهو عيب» يتمكّن من تفريع أنّ عدم الشعر في بعض أعضاء الأمة يعدّ عيبا و لو كان في بعض الموارد مطلوبا لبعض الناس أو أكثرهم.
و الضمير في قوله «بها» يرجع الى القوّة.
(٦) الضمير في «استنباطها» يرجع الى الفروع، و في قوله «منها» يرجع الى-