الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦١ - محلّها حقوق الناس كافّة
تعالى مختصّة به (١) إجماعا، أو مشتركة على الخلاف (٢) (سواء كانت) الحقوق (عقوبة كالقصاص (٣)، أو غير عقوبة) مع كونه (٤) حقّا غير مالي (كالطلاق (٥) و النسب و العتق، أو مالا كالقرض و عقود المعاوضات، و عيوب النساء) هذا (٦) و ما بعده (٧) من أفراد الحقوق التي ليست مالا رتّبها (٨) مشوّشة (و الولادة و الاستهلال و الوكالة و الوصية بقسميها) و هما (٩)
(١) الضمير في قوله «به» يرجع الى اللّه تعالى. يعني كون محلّ الشهادة على الشهادة ما لم تكن عقوبة مختصّة باللّه تعالى إجماعي.
(٢) يعني أو كون محلّ الشهادة على الشهادة عقوبة مشتركة بينه تعالى و بين الناس خلافي، كما سيأتي.
(٣) فإنّ القصاص لصاحبه من الحقوق له.
(٤) الضمير في قوله «كونه» يرجع الى غير العقوبة.
(٥) فإنّ الطلاق و النسب و العتق لا تكون من العقوبة و لا من الحقوق المالية.
(٦) المشار إليه في قوله «هذا» هو عيوب النساء، و هو مبتدأ، و خبره هو قوله «رتّبها مشوّشة». يعني أنّ ذكر مثال عيوب النساء و ما بعده و هو الولادة و ما يلحقها على نحو المرتّب المشوّش، لأنّ الحقّ أن يذكر الأمثلة المذكورة بعد الأمثلة المتقدّمة بقوله «كالطلاق و النسب و العتق»، لا أن يذكرها بعد قوله «أو مالا كالقرض و عقود المعاوضات».
(٧) المراد من «ما بعده» الولادة و ما عطف عليها.
(٨) أي الترتيب في ذكر الأمثلة مشوّشة غير مرتّبة كما تقدّم.
(٩) الضمير في قوله «هما» يرجع الى قسمي الوصية.