الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٠ - من تزوج امرأة في عدّتها
اختصاصها بالعالم، و لا فرق في العدّة (١) بين الرجعية و البائن، و عدّة الوفاة و غيرها (٢) و في حكمها (٣) ذات البعل و هو (٤) مصرّح في الرواية، و لا بين المدخول بها و غيرها، و الدقيق في الرواية و الفتوى مطلق (٥). و ربّما قيل باختصاصه (٦) بنوع يجوز إخراجه كفّارة
- الكفّارات في الحجّ «و لا كفّارة على الجاهل و الناسي في غير الصيد، أمّا فيه فتجب مطلقا عالما كان أو جاهلا».
(١) أي لا فرق في وجوب الكفّارة على من تزوج امرأة في العدّة بين كونها عدّة رجعية أو بائن حتّى عدّة الوفاة. أو غير ذلك مثل عدّة المنقطعة.
(٢) الضمير في قوله «غيرها» يرجع الى المذكورات من أقسام العدّة. و المراد من «غيرها» هو عدّة الزوجة المنقطعة.
إيضاح: سيأتي في كتاب الطلاق في الفصل الثاني منه تقسيم الطلاق الى ثلاثة بقوله «و هو ثلاثة: بائن، و هو ستة: طلاق غير الدخول بها، و اليائسة، و الصغيرة، و المختلصة، و المباراة ما لم ترجعا في البذل، و المطلّقة ثالثة بعد رجعتين. و رجعي، و هي ما للمطلّق فيه الرجعة رجع أو لا. و الثالث: طلاق العدّة، و هو أن يطلّق على الشرائط ثمّ يرجع في العدّة و يطأ ثمّ يطلّق في طهر آخر، و هذه تحرم في التاسعة أبدا».
(٣) الضمير في قوله «حكمها» يرجع الى المعتدّة. يعني أنّ من تزوج المرأة في حال كونها ذات بعل تجب عليه الكفّارة أيضا مثل من تزوجها في حال العدّة.
(٤) أي ذات البعل مصرّح في الرواية في قوله «في رجل يتزوج امرأة و لها زوج» و حملوها على المعتدّة كما تقدّم.
(٥) و هو الطحين الشامل لطحن الحنطة و الشعير و الذرة و نحوها.
(٦) يعني قال البعض بأنّ المراد من الدقيق ليس الطحين مطلقا بل طحن ما يجوز-