الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٦ - لو شهدا بطلاق ثمّ رجعا
حملت (١) على تزويجها بمجرّد سماع البيّنة، لا بحكم الحاكم.
(و قال (٢) في الخلاف: إن كان (٣) بعد الدخول فلا غرم) للأول، لاستقرار المهر في ذمّته (٤) به فلا تفويت، و البضع لا يضمن بالتفويت (٥)، و إلّا (٦) لحجر على المريض بالطلاق، إلّا أن يخرج البضع من ثلث ماله، و لأنه (٧) لا يضمن له لو قتلها قاتل، أو
- أقول: اعتبر الشارح ; الرواية المذكورة في هذا الكتاب حسنة، و في المسالك اعتبرها موثّقة.
(١) يعني أنّ الرواية حملت على تزويجها استنادا الى سماع البيّنة بلا حكم من الحاكم.
(٢) فاعله مستتر يرجع الى الشيخ ;.
(٣) اسم كان مستتر يرجع الى رجوع الشاهدين.
(٤) الضمير في قوله «ذمّته» يرجع الى الزوج الأول، و الضمير في قوله «به» يرجع الى الدخول.
(٥) يعني أنّ البضع لا يضمن بسبب تفويته على الزوج الأول في المدّة التي كانت الزوجة تحت حبالة الزوج الثاني. و هذا هو الدليل الأول.
(٦) يعني لو كان البضع قابلا للتضمين بسبب التفويت لكان يضمن فيما اذا طلّق الزوج زوجته في مرض موته، لأنّ مهرها حين الطلاق في المرض يجب أن يخرج من ثلث مال الميّت، لأنّ الورثة لهم حقّ في المال، مع أنّ مهرها من الأصل لا من الثلث.
(٧) هذا دليل ثان على أنّ البضع لا يضمن، بأن الزوجة لو قتلها قاتل لا يضمن بضعها، بل إمّا القصاص و الدية.