الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٠ - تملك النساء و الأطفال بالسبي و الذكور البالغون يقتلون
يراه من المصلحة، (و الاسترقاق) حربا (١) كانوا أم كتابيّين.
و حيث تعتبر المصلحة لا يتحقّق التخيير إلّا مع اشتراك الثلاثة (٢) فيها على السواء، و إلّا تعيّن (٣) الراجح واحدا (٤) كان أم أكثر.
و حيث يختار الفداء (٥) أو الاسترقاق (فيدخل ذلك (٦) في الغنيمة) كما دخل من استرقّ ابتداء (٧) فيها من النساء و الأطفال.
(١) الحرب: المقاتلة و المنازلة، مؤنثة تقول: وقعت الحرب و قامت الحرب. (أقرب الموارد).
و المراد هنا الكافر الحربي في مقابل الكتابي.
(٢) المراد من «الثلاثة» هو: المنّ، و الفداء، و الاسترقاق. ففي صورة تساوي المصلحة بين الثلاثة يتخيّر الإمام ٧ في ذلك.
(٣) و إن لم تتساو المصلحة بينها بل كانت المصلحة في أحدها أزيد فيجب تعيينا لا تخييرا.
(٤) يعني أنّ ذا المصلحة الزائدة واحدا كان أو أكثر، فحينئذ يتخيّر بين ذي المصلحتين الزائدتين لا بين الثلاثة.
(٥) يعني إذا أخذ الإمام ٧ مالا في مقابل أنفس الكفّار المأخوذ أو جعلهم رقيق و مملوكين فيدخلان في الغنيمة و تجري حكمها فيهما.
(٦) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الفداء و الاسترقاق.
(٧) المراد من قوله «ابتداء» هو الصبيان و النسوان، فإنّهم اذا اخذوا يحكم باسترقاقهم ابتداء، في مقابل الذكور البالغين الذين أخذوا بعد الحرب فإنّهم لا يحكم باسترقاقهم ابتداء بل يتخيّر الإمام ٧ بين الإطلاق و الفداء و الاسترقاق.
و حاصل معنى العبارة هو: كما أنّ هؤلاء يسترقّون ابتداء و يدخلون في بيت-