الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦٠ - محلّها حقوق الناس كافّة
[الفصل الثالث في الشهادة على الشهادة]
الفصل الثالث (١) (في الشهادة على الشهادة) (٢)
[محلّها حقوق الناس كافّة]
(و محلّها (٣) حقوق الناس كافّة) بل ضابطه (٤) كلّ ما لم يكن عقوبة للّه
الشهادة على الشهادة
(١) أي الفصل الثالث من فصول الكتاب التي قال عنها المصنّف ; «و فصوله أربعة».
(٢) كما اذا شهدا عدلان لشهادة عدلين آخرين في أمر كذا.
(٣) الضمير في قوله «محلّها» يرجع الى الشهادة على الشهادة. يعني أنّ مورد قبولها حقوق الناس كلّا، سواء كانت من العقوبات مثل القصاص أو غيرها مثل الديون و الأموال.
(٤) يعني ضابط قبول الشهادة على الشهادة كلّ ما لم تختصّ العقوبة للّه تعالى، مثل قطع يد السارق، و قد أضرب الشارح ; بقوله «بل ضابطه» عما قاله المصنّف ; بكون محلّ الشهادة على الشهادة هو حقوق الناس بأنّ محلّ الشهادة على الشهادة هو حقوق الناس و لو تعلّق عليها حقوق اللّه تعالى أيضا مثل الزكاة و الخمس و نظيرهما.