الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٨ - لو أقاما أي المتشبّث و الخارج بيّنة ففي الحكم لأيّهما خلاف
و قيل: (١) تقدّم بيّنة الخارج إن شهدتا (٢) بالملك المطلق أو المسبّب (٣)، أو بيّنته (٤) خاصّة بالسبب، و لو انفردت به (٥) بيّنة الداخل قدّم. و قيل: (٦) مع تسبّبهما تقدّم بيّنة الداخل أيضا. و توقّف المصنّف هنا (٧) و في
- اختصاص البيّنة للخارج و هو المدّعي.
(١) هذا هو القول الثالث من الأقوال المذكورة، و هو اختيار المحقّق في الشرائع و العلّامة في التحرير و القواعد و جملة من كتبه عملا بظاهر الخبر المستفيض.
(٢) بأن شهدت البيّنتان بالملك المطلق.
(٣) بأن شهدت البيّنتان بالملك المسبّب بأحد أسباب الملك، بأن شهدتا أنهما مالكان بالإرث أو الشراء كما تقدّم.
(٤) الضمير في قوله «بيّنته» يرجع الى الخارج. يعني تقدّم بيّنة الخارج أيضا في صورة شهادتها بالملك المسبّب و شهادة بيّنة الداخل بالملك المطلق.
و قوله «خاصّة» منصوبة حال للبيّنة. أي حال كون البيّنة مخصوصة بالسبب.
(٥) الضمير في قوله «به» يرجع الى السبب، و فاعل «انفردت» هو قوله «بيّنة الداخل». يعني لو شهدت بيّنة الداخل بالملك المسبّب و الخارج بالملك المطلق قدّمت بيّنة الداخل في هذه الصورة خاصّة.
(٦) هذا هو القول الرابع، بأنّ البيّنتين اذا شهدتا على الملك المسبّب قدّمت بيّنة الداخل أيضا، في مقابل القول الثالث بتقدّم بيّنة الخارج في هذا الفرض.
من حواشي الكتاب: هذا قول الشيخ في النهاية و ابن البرّاج للجمع بين الأخبار التي دلّ بعضها على تقديم الداخل مع بيان السبب و بعضها على تقديم الخارج. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٧) فإنّ المصنّف ; في هذا الكتاب لم يختر أحدا من الأقوال في قوله «و لو أقاما بيّنة ففي الحكم لأيّهما خلاف» بل توقّف في الحكم.