الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠١ - شرطه البلوغ و العقل و الإسلام و الإيمان و العدالة و عدم التهمة
و المغفّل (١) الذي لا يفطّن لمزايا الأمور.
(و الإسلام) (٢) فلا تقبل شهادة الكافر و إن كان ذميّا (و لو كان المشهود عليه كافرا على الأصحّ (٣)) لاتّصافه (٤) بالفسق و الظلم المانعين من قبول الشهادة، خلافا للشيخ ; حيث قبل شهادة أهل الذمّة لملّتهم (٥) و عليهم (٦) استنادا إلى رواية ضعيفة (٧)
(١) المغفّل- بتشديد الفاء بصيغة اسم المفعول من باب التفعيل-: من لا فطنة له.
(أقرب الموارد).
(٢) بالرفع، عطفا على قوله «البلوغ». أي الشرط الثالث من شروط الشاهد هو الإسلام.
(٣) أي الأصحّ عند المصنّف ; من القولين هو عدم قبول شهادة الكافر و لو كانت على الكافر. في مقابل قول الشيخ ; بقبول شهادة الكافر على ملّته.
(٤) الضمير في قوله «اتّصافه» يرجع إلى الكافر.
(٥) بأن كانت شهادة الذّمي بضرر الذّمي من ملّته.
(٦) بأن كانت شهادة الذمّي بضرر الذّمي من ملّته.
(٧) المراد من «الرواية ضعيفة» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن شهادة أهل الملّة. قال:
فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم ... الحديث. (الوسائل: ج ١٨ ص ٢٨٤ ب ٣٨ من أبواب الشهادات ح ٢).
و وجه الضعف فيها هو وقوع زرعة و سماعة في سندها.
عن أبي علي الحائري المازندراني في كتابه الرجالي «منتهى المقال» بأنّ زرعة