الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥ - لا يجوز قتل الصبيان و المجانين و النساء و الشيخ و الخنثى
[لا يجوز قتل الصبيان و المجانين و النساء و الشيخ و الخنثى]
(و لا يجوز قتل الصبيان و المجانين و النساء و إن عاونوا إلا مع الضرورة (١)) بأن تترّسوا (٢) بهم، و توقّف (٣) الفتح على قتلهم. (و) كذا (لا يجوز) قتل (الشيخ الفاني) (٤) إلّا أن يعاون برأي (٥) أو قتال، (و لا الخنثى)
- قضاة التسنّن إنما هو للتقية.
و نقل توثيقه عن المحقّق الداماد في كتابه الرواشح و العلّامة بحر العلوم. (النضيد).
(١) أي لا يجوز قتل المذكورين و إن عاونوا الكفّار إلّا في مقام الضرورة.
(٢) كما اذا جعل الكفّار الطوائف الثلاثة المذكورة ترسا و وسيلة حفظ لأنفسهم، ففي هذه الصورة يجوز قتلهم.
تترّس: أي تستّر بالترس، و منه: تستّرت بك من الحدثان و تترّست من نبال الزمان. (أقرب الموارد).
(٣) عطف على «تترّسوا». يعني اذا جعلهم الكفّار ترسا لأنفسهم و لا يمكن الفتح إلّا بقتلهم فحينئذ يجوز قتل الصبيان و المجانين و النساء.
(٤) أي الشيخ الذي يعجز عن المقاومة و المساعدة.
الشيخ: من استبانت فيه السنّ و ظهر عليه الشيب. و قيل: من أربعين، و قيل: من خمسين. و قيل: من إحدى و خمسين الى آخر عمره، و قيل: الى الثمانين، و قيل:
المسنّ بعد الكهل، و هو الذي انتهى شبابه، جمعه: شيوخ و شيوخ و أشياخ و شيخة و شيخة و شيوخاء و مشايخ.
و إطلاق الشيخ على الاستاذ و العالم و كبير القوم و رئيس الصناعة إنّما هو باعتبار الكبر في العلم و الفضيلة و المقام و نحو ذلك. (أقرب الموارد).
(٥) بأن يكون الشيخ معاونا للكفّار من جهة المشورة و الرأي أو يعاونهم في الحرب و القتال فيجوز قتله.