الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٤ - تجب اليمين مع البيّنة على بقاء الحقّ
اشتمل (١) على الحقّين كالسرقة (٢) قضي بالمال (٣) دون القطع.
[تجب اليمين مع البيّنة على بقاء الحقّ]
(و تجب اليمين مع البيّنة على بقاء الحقّ) (٤) إن كانت الدعوى لنفسه (٥)، و لو كانت (٦) لموكّله أو للمولّى عليه فلا يمين عليه (٧)، و يسلّم المال بكفيل إلى أن يحضر المالك (٨) أو
(١) فاعله مستتر يرجع الى الدعوى، و التذكير باعتبار اللفظ. يعني لو اشتملت الدعوى التي حكم بها على الغائب مشتملة على حقوق الناس و حقوق اللّه تعالى- مثل السرقة- حكم على السارق الغائب بأداء المال فقط دون قطع اليد.
(٢) إنّ السرقة اذا ثبتت حكم على السارق بأداء المال لمالكه و قطع يده لحقّ اللّه عزّ و جلّ.
(٣) يعني يقضى على السارق الغائب بأداء المال المدّعى به، لكن لا يقضى بقطع يده اذا كان غائبا عن مجلس الحكم.
(٤) يعني اذا كان الحكم على الغائب ببيّنة المدّعي وجبت عليه اليمين أيضا على بقاء حقّه.
(٥) وجوب اليمين في صورة كون الدعوى لنفسه.
(٦) فاعله هو تاء التأنيث الراجع الى الدعوى. يعني لو كانت الدعوى لموكّله و أقام بيّنة فحينئذ لا تجب اليمين على الوكيل. و هكذا لو كانت الدعوى للمولّى عليه مثل الصغير و المجنون.
(٧) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى المدّعي.
(٨) هذا في صورة كون المدّعي وكيلا. يعني لو كان المدّعي وكيلا و أقام بيّنة و قضى على الغائب فلا يعطى مال المحكوم به الى الوكيل، بل يعطى الى شخص ثالث بعنوان الكفيل للمال حتّى يحضر المالك و هو الموكّل.