الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٢ - يجبر الشريك على القسمة لو التمس شريكه القسمة
بطلانها (١) بالتفرّق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع (٢)، و عدم (٣) خيار المجلس و غير ذلك.
[يجبر الشريك على القسمة لو التمس شريكه القسمة]
(و يجبر الشريك) (٤) على القسمة (لو التمس شريكه) القسمة، (و لا ضرر و لا ردّ). و المراد بالضرر نقص قيمة الشقص (٥) بها (٦) عنه (٧) منضما نقصا فاحشا، على ما اختاره المصنّف في الدروس، و قيل: مطلق (٨) نقص القيمة، و قيل: عدم الانتفاع
(١) الضمير في قوله «بطلانها» يرجع الى القسمة.
(٢) كما يشترط التقابض في مجلس العقد في صحّة بيع النقدين.
(٣) بالجرّ، عطفا على قوله «عدم ثبوت الشفعة». و هذه أيضا فائدة ثالثة للاختلاف المذكور، بأنه لو قيل بعدم كون القسمة بيعا فلا يثبت فيها خيار المجلس لاختصاصه بالبيع.
(٤) أي يلزم الشريك بتقسيم المال المشترك اذا التمس منه شريكه القسمة بشرطين:
الأول: عدم الضرر.
الثاني: عدم الردّ على الشريك الآخر.
(٥) الشقص- بالكسر-: النصيب و السهم و القطعة من الشيء. (أقرب الموارد).
(٦) الضمير في قوله «بها» يرجع الى القسمة.
(٧) الضمير في قوله «عنه» يرجع الى الشقص. و قوله «منضمّا» حال. يعني أنّ المراد من الضرر المانع من لزوم التقسيم هو النقص الحاصل في سهم الشريك امّا يكون منضمّا الى سهم الآخر. و هذا ما اختاره المصنّف ; في كتابه الدروس.
(٨) يعني قال البعض بأنّ المراد من الضرر هو مطلق الضرر الحاصل من التقسيم.