الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٢ - يجوز للزوج إقامة الحدّ على زوجته
و غيره، حرّين (١) أو عبدين، أو بالتفريق (٢)، (و الوالد على ولده) و إن نزل، (و السيّد (٣) على عبده) بل رقيقه مطلقا (٤)، فيجتمع على الأمة ذات (٥) الأب المزوّجة ولاية الثلاثة، سواء في ذلك الجلد و الرجم و القطع (٦)، كلّ ذلك مع العلم بموجبه (٧) مشاهدة، أو إقرار من أهله (٨) لا بالبيّنة (٩) فإنّها من وظائف الحاكم.
(١) أي سواء كان الزوج و الزوجة حرّين أو عبدين.
(٢) أي سواء كان أحدهما حرّا و الآخر مملوكا.
(٣) عطف على قوله «للزوج». يعني كذا يجوز للمولى إقامة الحدّ على عبده بل على إمائه أيضا.
(٤) أي بلا فرق بين العبد و الأمة.
(٥) بالجرّ، صفة للأمة، كذلك قوله «مزوّجة» صفة اخرى لها. يعني تثبت للأمة المزوّجة و لها أب ولاية ثلاثة أشخاص بإقامة الحدود عليها. و ولاية الأشخاص الثلاثة هم: الوالد و الزوج و السيّد، فيجوز لكلّ منهم إجراء الحدّ في حقّها.
(٦) أي قطع اليد، و ذلك في صورة ثبوت سرقتها، و سيأتي تفصيله في كتاب الحدود في شروط ثبوت السرقة الموجبة لقطع يد السارق.
(٧) الضمير في قوله «موجبه» يرجع الى الحدّ، كما اذا علم الزوج أو الوالد أو السيّد صدور ما يوجب الحدّ من الزنا أو السرقة أو غيرهما بالمشاهدة أو بالإقرار ممّن يكون أهلا له.
(٨) كما اذا كان المقرّ بالغا عاقلا مختارا و غيرها من شروط نفوذ الإقرار، كما سيأتي تفصيله في كتاب الإقرار. فلو أقرّت الزوجة الصغيرة أو المجنونة أو المكرهة فلا يجوز للزوج إقامة الحدّ عليها.
(٩) أي لا يجوز لأحد من الثلاثة إقامة الحدّ استنادا بالبيّنة و هي شهادة عدلين.-