الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٦ - إذا عدّلت السهام و اتّفقا لزم
بها (١)، بل يجوز لكلّ منهما فسخها، فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر (٢) أو هو (٣) كان عليه اجرة حصّة الشريك.
[إذا عدّلت السهام و اتّفقا لزم]
(و إذا عدّلت (٤) السهام) بالأجزاء إن كانت (٥) في متساويها كيلا (٦) أو وزنا أو ذرعا أو عدّا بعدد الأنصباء (٧)، أو بالقيمة (٨) إن اختلفت كالأرض و الحيوان (و اتّفقا (٩) على اختصاص كلّ واحد بسهم لزم (١٠) من غير)
(١) الضميران في قوليه «بها» و «فسخها» يرجعان الى المهاياة.
(٢) أي الآخر الذي لم يستوف شيئا بعد المهاياة.
(٣) يعني لو فسخ الذي استوفى تجب عليه اجرة ما استوفاه.
(٤) أي اذا سوّيت السهام بالأجزاء.
عدل المتاع: جعله عدلين. (المنجد).
(٥) فاعله تاء التأنيث الراجعة الى الأجزاء. و الضمير في قوله «متساويها» يرجع الى الأجزاء. يعني لو كانت الأجزاء متساوية، مثل الحنطة و الشعير و التمر و العنب.
(٦) التساوي من حيث الكيل يكون في الحنطة، و من حيث الوزن يكون في الذهب و الفضّة، و من حيث الذرع يكون في القماش، و من حيث العدّ يكون في البيض و الجوز.
(٧) الأنصباء: جمع مفرده النصيب. بمعنى الحظّ، أي بعدد الحصص.
(٨) عطف على قوله «بالأجزاء». يعني اذا عدّلت السهام بالقيمة فيما لو كانت العين المشتركة قيميا مثل الحيوان و الأرض.
(٩) فاعله مستتر يرجع الى الشريكين.
(١٠) جواب لقوله «اذا عدّلت السهام و اتّفقا».