الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩١ - لو ظهر في المقسوم استحقاق بعض
[لو ظهر غلط في القسمة بطلت]
(و لو ظهر غلط) (١) في القسمة ببيّنة (٢) أو باطّلاع (٣) المتقاسمين (٤) (بطلت (٥)، و لو ادّعاه) أي الغلط (أحدهما و لا بيّنة حلف الآخر) لأصالة الصحّة (٦)، فإن حلف (٧) (تمّت) القسمة، (و إن نكل) عن اليمين (حلف المدّعي) إن لم يقض (٨) بالنكول (و نقضت) (٩).
[لو ظهر في المقسوم استحقاق بعض]
(و لو ظهر) في المقسوم (استحقاق بعض (١٠) معيّن بالسويّة) لا يخلّ
(١) أي لو ظهر الاشتباه في القسمة بأن لم يتحقّق التساوي بين الحصص حكم ببطلان القسمة.
(٢) أي كان ظهور الغلط في القسمة بشهادة البيّنة.
(٣) أي كان ظهور الغلط في القسمة باطّلاع المتقاسمين.
(٤) يجوز قراءتها بصورة الجمع و التثنية.
(٥) فاعله تاء التأنيث الراجعة الى القسمة.
(٦) فإنّ قول منكر الغلط يطابق الأصل و هو أصالة صحّة القسمة.
(٧) فاعله مستتر يرجع الى الآخر الذي ينكر الغلط.
(٨) فإنّ النكول يوجب القضاء على الناكل على قول، و يردّ الحلف المنكول الى الآخر على قول آخر.
(٩) بصيغة المجهول. و النائب الفاعل هو الضمير المؤنث الراجع الى القسمة.
(١٠) يعني لو ظهر بعد التقسيم مقدار من المال المقسوم مستحقّا للغير بحيث لا يخلّ إخراجه ممّا أخذه المتقاسمون لا يحكم بنقض التقسيم. كما لو كان السهمان من مجموع السهام الستة من الأرض المقسومة بين الشخصين مستحقّا للغير، فاذا اخرج ثلث ما في يد كلّ منهما و اعطي للغير فلا يخلّ التعديل في تقسيمها و لا يوجب بطلان القسمة بينهما.