الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٧ - أنواع اختلف في كفّاراتها
(بالبراءة (١) من اللّه و رسوله ٦ و الأئمة :) على الاجتماع (٢) و الانفراد (٣) (يأثم) (٤) صادقا كان أم كاذبا (٥)، و في الخبر أنه يبرأ بذلك (٦) منهم صادقا و كاذبا، و اختلف في وجوب الكفّارة به مطلقا (٧) أو مع الحنث (٨)، فنقل المصنّف هنا
(١) الحلف بالبراءة من اللّه تعالى و رسوله و الأئمة : متعارف بين عوام الناس، كما اذا قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من اللّه و رسوله و الأئمة.
فقال المصنّف ; بأنّ الحالف كذلك يكون آثما عند اللّه، بلا فرق بين كونه صادقا أو كاذبا، لكن في وجوب الكفّارة عليه خلاف كما سيشير إليه ;.
البراءة من برئ منه براءة: تخلّص و سلم.
و البراءة: السلامة من الذنب و العيب و التخلّص من الشبهة. (أقرب الموارد).
و المراد هنا المفارقة و البينونة و عدم التعلّق.
(٢) بأن حلف بالبراءة من اللّه تعالى و رسوله و الأئمة : جميعا.
(٣) بأن حلف بالبراءة من أحدهم بالخصوص.
(٤) خبر لقوله «و الحالف ... الخ».
(٥) بأن يحلف بترك شيء و الحال يفعله، و هكذا العكس.
(٦) يعني ورد في الخبر بأنّ الحالف كذلك يكون بريئا من اللّه تعالى و رسوله و الأئمة :، و الخبر منقول في الوسائل:
عن يونس بن ظبيان قال: قال لي: يا يونس، لا تحلف بالبراءة منّا، فإنّه من حلف بالبراءة منّا صادقا كان أو كاذبا فقد برئ منّا. (الوسائل: ج ١٦ ص ١٢٦ من أبواب كتاب الأيمان ح ٢).
(٧) أي سواء حنث و تخلّف أم لا.
(٨) مثل أن حلف بالبراءة المذكورة لو فعل كذا فخالف حلفه.
الحنث- بكسر الحاء-: الخلف في اليمين. (لسان العرب).