الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٣ - كفارة من نام عن صلاة العشاء حتّى تجاوز نصف الليل
تعيّنه (١) على القول بوجوبه أو لا بناء على أنه كفّارة فلا كفّارة (٢) في تركها وجهان (٣)، أجودهما الثاني (٤)، و لو سافر فيه مطلقا (٥)، أفطره و قضاه و كذا لو مرض (٦)، أو حاضت المرأة، أو وافق العيد (٧)، أو أيّام التشريق (٨)، مع احتمال
- الأول: وجوبها من حيث إنّ الصوم فيه واجب متعيّن، مثل صوم يوم معيّن نذره فيه.
الثاني: عدم الوجوب لأنه كفّارة، و لا كفّارة في إفطار ما يجب عليه من جهة الكفّارة.
(١) هذا هو الوجه في وجوب الكفّارة.
(٢) هذا وجه عدم وجوب الكفّارة في إفطاره.
و الضمير في قوله «تركها» يرجع الى الكفّارة.
(٣) مبتدأ مؤخّر، و خبره هو قوله «ففي وجوب الكفّارة».
(٤) أي أجود القولين هو عدم وجوب الكفّارة لأنه موافق لأصالة البراءة، و وجوب الكفّارة في كلّ معيّن ممنوع، و لا دليل على الكلّية من جهة النصّ.
(٥) سواء كان السفر ضروريا أو اختياريا.
(٦) أي و كذا يفطر و يقضي اذا كان مريضا في اليوم المذكور، أو كانت المرأة حائضا فيه.
(٧) أي يفطر و يقضي الصوم المذكور اذا صادف عيدي الفطر أو الأضحى الذي يحرم الصوم فيهما مطلقا.
(٨) و هكذا اذا صادف أيّام التشريق و هي ثلاثة أيّام بعد العيد من شهر ذي الحجّة لمن كان بمنى لا في غيرها، لأنه يحرم الصوم في أيّام التشريق لمن حضر في منى مطلقا، كما تقدّم في المسألة الثالثة عشرة من كتاب الصوم بقوله «يحرم صوم العيدين مطلقا و أيّام التشريق لمن كان بمنى، و قيّده بعض الأصحاب بالناسك».