الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٠ - في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار
تحريمه مطلقا (١).
[في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار]
(و في جزّ (٢) المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار) على ما اختاره هنا، و قبله (٣) العلّامة في بعض كتبه و ابن إدريس، و لم نقف (٤) على المأخذ.
(و قيل:) (٥) كبيرة (مخيّرة) (٦) ذهب إليه الشيخ في النهاية استنادا إلى رواية (٧) ضعيفة، و في الدروس نسب القول
(١) يعني أجمع الفقهاء على حرمة الحلف بغير اللّه سواء حنث أم لا، صادقا كان أو كاذبا.
(٢) خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر و هو قوله «كفّارة ظهار». يعني اذا جزّت المرأة شعر رأسها في المصيبة وجبت عليها كفّارة الظهار.
المصاب و المصابة و المصوبة: الشدّة النازلة. (أقرب الموارد).
و قوله «هنا» إشارة الى هذا الكتاب.
(٣) قوله «قبله» ظرف. يعني اختار العلّامة في بعض كتبه و كذلك ابن إدريس هذا القول قبل المصنّف ;.
(٤) فالشارح ; لم يطّلع على مدرك الكفّارة في المقام.
(٥) هذا هو القول الثاني في كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب. و المراد من «الكفّارة الكبيرة» هو كفّارة الظهار في مقابل الكفّارة الصغيرة و هي كفّارة اليمين فإنها إطعام عشرة مساكين.
(٦) صفة للكبيرة. يعني أنّ كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب مثل كفّارة الظهار، لكنّ الفرق بينهما هو أنّ كفّارة الظهار مرتّبة بين العتق ثمّ صوم شهرين متتابعين ثمّ إطعام ستين مسكينا، و كفّارة جزّ الشعر مخيّرة بين المذكورات.
(٧) المراد من «الرواية» هو الخبر المنقول في الوسائل:-