الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٨ - ما يثبت برجلين، و رجل و امرأتين و شاهد و يمين
به (١) عن الوصية له بمال فإنّه من القسم الثالث (٢) (و النسب (٣) و الهلال) و بهذا (٤) يظهر أنّ الهلال من حقّ الآدمي، فيثبت فيه (٥) الشهادة على الشهادة كما سيأتي.
[ما يثبت برجلين، و رجل و امرأتين و شاهد و يمين]
(و منها: (٦) ما يثبت برجلين، و رجل و امرأتين، و شاهد و يمين، و هو (٧)) كلّ ما كان مالا أو الغرض منه المال، مثل (الديون و الأموال) الثابتة (٨) من غير أن تدخل في اسم الدين (و الجناية الموجبة للدية) كقتل الخطأ
- عدلين.
(١) أي احترز بلفظ «إليه» عن الوصية له، كما اذا أوصى مالا لشخص فإنّه كما يثبت بشهادة رجلين يثبت بشهادة رجل و امرأتين أو برجل و حلف.
(٢) سيأتي القسم الثالث بأنه يثبت بشهادة رجل و امرأتين.
(٣) فإنّ النسب يثبت بشهادة رجلين خاصّة.
(٤) المشار إليه في قوله «بهذا» هو إلحاق المصنّف ; الهلال بالنسب. يعني يظهر من إتيان المصنّف ; الهلال بعد ذكر النسب أنّ الهلال من حقوق الآدمي التي تثبت بشهادة رجلين كما أنّ النسب يكون من حقوق الآدمي الذي يثبت بهما.
(٥) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الهلال. يعني اذا قيل بكون الهلال من حقوق الآدمي فحينئذ يثبت فيه الشهادة على الشهادة، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء اللّه تعالى.
(٦) الضمير في قوله «و منها» يرجع الى الحقوق المذكورة في أول هذا الفصل في قوله ; «في تفصيل الحقوق».
(٧) الضمير يرجع الى «ما» الموصولة المراد منها ما يثبت بما سيذكره ;.
(٨) احترز به عن الأموال المنتقلة عوضا أو معوّضا في البيع و غيره.