الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٨ - لو شهدا بطلاق ثمّ رجعا
لأنه (١) و إن كان ثابتا بالعقد- كثبوت الجميع بالدخول- إلّا أنه كان معرّضا (٢) للسقوط بردّتها (٣) أو الفسخ لعيب، بخلافه (٤) بعد الدخول لاستقراره مطلقا (٥). و هذا (٦) هو الأقوى و به (٧) قطع في الدروس، و نقله هنا (٨) قولا كالآخر يدلّ على تردّده فيه، و لعلّه (٩) لمعارضة الرواية المعتبرة (١٠).
(١) الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى نصف المهر. يعني أنّ النصف و إن كان ثابتا في ذمّة الزوج كما أنّ تمام المهر يثبت في ذمّته بالدخول إلّا أنه ... الخ.
(٢) يعني أنّ نصف المهر أيضا يكون في معرض السقوط بارتداد الزوجة أو بفسخ الزوج بسبب أحد العيوب الموجبة للفسخ.
(٣) الضمير في قوله «بردّتها» يرجع الى الزوجة، أي بارتدادها.
(٤) الضميران في قوليه «بخلافه» و «لاستقراره» يرجعان الى جميع المهر.
(٥) أي سواء ارتدّت الزوجة أم لا، و سواء فسخت لعيب أم لا.
(٦) المشار إليه في قوله «هذا» هو قول الشيخ ; في الخلاف. يعني أنّ قوله هو الأقوى.
(٧) الضمير في قوله «به» يرجع الى قول الشيخ ;. يعني أنّ المصنّف ; في كتابه الدروس قطع ما قاله الشيخ ; في الخلاف.
(٨) يعني كما أنّ المصنّف ; نقل القول الأول عن الشيخ ; من النهاية كذلك نقل القول الثاني عنه من الخلاف و لم يبد نظره في المقام ممّا يدلّ على تردّد المصنّف في اختيار أحد القولين.
(٩) الضمير في قوله «لعلّه» يرجع الى تردّد المصنّف ;.
(١٠) المراد من «الرواية المعتبرة» هو ما نقلناها آنفا عن إبراهيم بن عبد الحميد عن-