الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٤ - حكم المنقول و غير المنقول من الغنائم
(الجعائل) (١) التي يجعلها الإمام للمصالح كالدليل (٢) على طريق، أو عورة (٣)، و ما يلحق (٤) الغنيمة من مئونة حفظ و نقل و غيرهما (٥)، (و الرضخ) (٦) و المراد به هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو
- قوله «و المنقول» صفة لموصوف مقدّر و هو المال و هو مبتدأ، و خبره هو قوله في ص ٧٨ «يقسّم بين المقاتلة».
(١) الجعائل- كدراهم- جمع مفرده الجعالة بالفتح و الضمّ: أجر العامل، و الرشوة، و ما يجعل للغازي اذا غزا عن آخر بجعل. (أقرب الموارد).
و المراد هنا أنّ ما يقرّره الإمام ٧ للمصالح مثل الدليل و المحافظ و الحامل و غيرها يخرج من الغنائم المنقولة أولا ثمّ يقسّم الباقي بين المسلمين.
(٢) و الأحسن التعبير ب «الدلالة» أي الجعل للدلالة على طريق.
(٣) بالجرّ، عطفا على طريق. يعني كالدليل على أسرار العدوّ، بأن يقول الإمام ٧ من دلّ على طريق العدوّ أو أسراره فله كذا.
و لا يخفى الفرق بين الإجارة و الجعالة- كما يأتي في كتابيهما تفصيلا- بأنّ الجعالة لا يلزم فيها تعيين الشخص و المدّة بخلاف الإجارة.
(٤) عطف على الجعائل، فيكون معنى العبارة هكذا: إنّ المنقول من الأموال المأخوذة من الكفّار بعد إخراج الجعائل و بعد إخراج المخارج التي تلحق الغنيمة مثل مخارج الحفظ و النقل و غيرهما يقسّم بين المسلمين.
(٥) ضمير التثنية يرجع الى الحفظ و النقل. و المراد من «مئونة غيرهما» هو المخارج التي تصرف لتغذية الأغنام و سقيها و رعيها وكيل النقود و غير ذلك.
(٦) الرضخ- بفتح الراء و سكون الضاد-: العطاء ليس بكثير، و منه الحديث:
أمرت له برضخ. (أقرب الموارد).
و المراد هنا أمر الإمام ٧ بإعطاء سهم قليل من سهام المجاهدين لمن لا يجب-