الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٧ - من تزوج امرأة في عدّتها
بين شقّه ملبوسا و منزوعا (١)، و لا بين استيعابه (٢) بالشقّ و عدمه، و لا كفّارة بشقّه (٣) على غير الولد و الزوجة، و أجازه (٤) جماعة على الأب و الأخ لما نقل من شقّ بعض الأنبياء و الأئمّة : فيهما (٥)، و لا في شقّ (٦) المرأة على الميّت مطلقا و إن حرم.
[من تزوج امرأة في عدّتها]
(و قيل: (٧) من تزوج امرأة في عدّتها فارقها و كفّر بخمسة أصوع)
- لباسا لا تجب الكفّارة عليه، مثل شقّ القلنسوة أو المنطقة أو غيرهما.
(١) كما لو نزع الثوب و شقّه فتجب عليه حينئذ الكفّارة أيضا.
(٢) بأن شقّ تمام الثوب أو بعضا منه.
(٣) فاذا شقّ الرجل ثوبه في مصيبة غير الولد أو الزوجة لا تجب عليه الكفّارة.
(٤) الضمير في قوله «أجازه» يرجع الى شقّ الثوب، فقال جماعة من الفقهاء بجواز ذلك و عدم وجوب الكفّارة عليه في مصيبة الأب و الأخ لما دلّ بعض الروايات بشقّ بعض الأنبياء و الأئمّة : ثوبه في الأب و الأخ.
من حواشي الكتاب: روي أنّ موسى ٧ شقّ قميصه على هارون ٧ أخيه، و أنه لمّا قبض عليّ بن محمّد ٨ رئي الحسن بن علي ٨ قد خرج من الدار و قد شقّ قميصه من قدّام و خلف. (حاشية الملّا احمد ;).
(٥) الضمير في قوله «فيهما» يرجع الى الأخ و الأب.
(٦) أي لا كفّارة في شقّ المرأة على الميّت سواء كان لزوجها أو ولدها أو غيرهما، لكن يحرم.
(٧) أي و من الكفّارات المختلف فيها و التي قال الشارح ; في ص ١٢٦ «بقي هنا أنواع اختلف في كفّاراتها أتبعها بها» هذه الكفّارة، بأنه قال بعض الفقهاء: اذا تزوج الرجل امرأة في عدّتها وجب عليه أن يفارقها و وجبت الكفّارة بخمسة أصوع دقيقا.