الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٦ - شرطه البلوغ و العقل و الإسلام و الإيمان و العدالة و عدم التهمة
تثبت (١) بها، لأنّ (٢) المانع (٣) ثبوت الولاية الموجبة للتهمة بإدخال المال تحتها (٤) (و لا) (٥) شهادة (الغرماء للمفلس (٦)) و الميّت (٧) (و السيّد (٨) لعبده) على القول بملكه، للانتفاع بالولاية عليه. و الشهادة في هذه الفروض (٩) جالبة للنفع.
(١) فاعله هو تاء التأنيث الراجع إلى الوصية.
و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الشهادة.
(٢) هذا تعليل عدم قدح دعوى الشاهد الوصاية و عدم قدح شهادة من لا تثبت بشهادته الوصاية في شهادة الشاهد.
(٣) أي المانع من نفوذ الشهادة هو ثبوت الولاية شرعا و التي توجب التهمة المانعة من الشهادة.
(٤) الضمير في قوله «تحتها» يرجع إلى الولاية.
(٥) أي لا تقبل شهادة صاحبي الديون لنفع المفلس.
(٦) المفلس: هو الذي حكم بإفلاسه الحاكم بحيث يقسّم الغرماء أمواله الموجودة بنسبة طلبهم منه.
فشهادتهم له بمال توجب التهمة عليهم لأنّ المال المشهود به أيضا يقسّم بينهم مثل سائر أموال المفلس.
(٧) أي لا تقبل شهادة الغرماء عن الميّت بمال له لحصول التهمة في ذلك أيضا، مثل المفلس.
(٨) أي لا تقبل شهادة السيّد بمال العبد و لو قلنا بملك العبد لحصول التهمة للسيّد في شهادته لولاية السيّد على مال عبده و لو كان مالكا.
(٩) المراد من «الفروض» هو شهادة الشريك لشريكه، و شهادة الوصي في متعلّق