الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٧ - ما لا يثبت بالشاهد و اليمين
و في الدروس ما يدلّ على أنها (١) بحكمه، لكن لم يصرّحوا (٢) بالخلاف، فلذا أفردها، (و النسب) (٣) و إن ترتّب عليه (٤) وجوب الإنفاق، إلّا أنه (٥) خارج عن حقيقته كما مرّ (٦)، (و الوكالة) (٧) لأنها ولاية على التصرّف و إن كان في مال (٨)، (و الوصية)
(١) يعني أنّ المصنف ; يظهر منه في كتابه الدروس بأنّ الأمثلة الثلاثة المذكورة تكون على حكم دعوى العتق.
(٢) يعني لكن الفقهاء لم يصرّحوا بالخلاف في ثبوت دعوى الأمثلة المذكورة بالشاهد و اليمين. فعلى هذا أفرد المصنف ; الأمثلة المذكورة عن العتق.
و الضمير في قوله «أفردها» يرجع الى الأمثلة المذكورة.
(٣) من الموارد التي لا تثبت الدعوى بالشاهد و اليمين دعوى النسب.
(٤) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى النسب. يعني اذا ثبت النسب ثبتت النفقة أيضا، مثل نفقة الولد على الأب و نفقة الأب اذا كان عاجزا على الابن.
(٥) الضمير في قوله «أنه» يرجع الى ترتّب النفقة. يعني أنّ ترتّبها بالنسب لا يكون مقصودا من دعوى النسب بالأصالة و إن كان من لوازمه، لكنها خارجة عن حقيقة النسب.
(٦) أي تقدّم في خصوص العتق و الخلع و الرجعة، بأنّ النفقة خارجة عن حقيقتها.
(٧) أي لا تثبت دعوى الوكالة بالشاهد و اليمين لأنها ولاية على التصرّف في المال و ليست مالا.
(٨) و لا يخفى أنّ عدم ثبوت دعوى الوكالة بالشاهد و اليمين إنّما هو في صورة دعوى الموكّل التوكيل بخلاف ادّعاء الوكيل التوكيل اذا كانت الوكالة ذا اجرة، ففيها تثبت لأنّ المقصود منها هو المال.