الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٤ - مع العجز عن الصيام يطعم ستين مسكينا
ككفّارة شهر رمضان (١) و قتل الخطأ و الظهار و النذر، لا مطلق المرتّبة فإنّه في كفّارة إفطار قضاء رمضان و كفّارة اليمين إطعام عشرة. و أطلق (٢) الحكم اتّكالا على ما علم (إمّا إشباعا) في أكلة (٣) واحدة (أو)
- إفطار صوم شهر رمضان- بناء على قول البعض- و قتل الخطأ و الظهار و النذر.
و أمّا المرتّبة التي لا يجب إطعام الستين- مثل كفّارة إفطار قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال- ففيها لا يجب إلّا إطعام عشرة مساكين.
(١) لا يخفى أنّ التمثيل للكفّارة المرتّبة بكفّارة شهر رمضان و كفّارة حنث النذر لا يوافق ما قاله المصنّف و الشارح رحمهما اللّه سابقا بكونهما من الكفّارات المخيّرة، حيث قال المصنّف ; في بداية الكتاب «و المخيّرة كفّارة شهر رمضان و خلف النذر و العهد». و قد جوّدهما و صحّحهما الشارح ;.
فيمكن التمثيل بهما على المرتّبة بناء على قول الشيخ ; في المبسوط في خصوص الجماع و ابن عقيل في مطلق إفطار شهر رمضان.
(٢) هذا اعتذار عن إطلاق المصنّف ; الحكم بصوم ستين يوما في المرتّبة بأنه لم يقيّده استنادا على ما ذكر سابقا بإطعام الستين في الأمثلة المذكورة.
(٣) الأكلة- بالفتح-: المرّة الواحدة حتّى يشبع. (أقرب الموارد).
يعني أنّ الواجب في الإطعام هو إشباع المساكين في الأكلة الواحدة في مقابل قولين:
الأول: الإشباع في تمام اليوم.
الثاني: الإشباع مرّتين في الأكلتين.
و ليس القولان بمشهورين بل نقلا عن البعض.
من حواشي الكتاب: قال المفيد: يشبعه في يومه، و قال ابن الجنيد: يشبعه في الغداة و العشاء، و الأصحّ الأول لصدق الإطعام المأمور به و للرواية. (حاشية الملّا أحمد ;).