الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء الخامس
٥ ص
(٢)
كتاب الجهاد
٥ ص
(٣)
أقسام الجهاد
٦ ص
(٤)
شروط الجهاد الابتدائي
١٤ ص
(٥)
يحرم المقام في بلد المشرك لمن لا يتمكّن من إظهار شعائر الإسلام
١٨ ص
(٦)
للأبوين منع الولد من الجهاد
١٩ ص
(٧)
يمنع المديون الموسر القادر على الوفاء مع الحلول
٢٣ ص
(٨)
الرباط مستحبّ دائما
٢٤ ص
(٩)
هنا فصول
٢٧ ص
(١٠)
الأول في من يجب قتاله و كيفية القتال و أحكام الذمّة
٢٨ ص
(١١)
يجب قتال الحربي
٢٨ ص
(١٢)
يجب قتال الكتابي مع بشرائط
٣٢ ص
(١٣)
تقدير الجزية إلى الإمام
٣٦ ص
(١٤)
لا يجوز الفرار من الحرب إذا كان العدوّ ضعفا
٤٠ ص
(١٥)
يجوز المحاربة بطريق الفتح
٤٢ ص
(١٦)
لا يجوز قتل الصبيان و المجانين و النساء و الشيخ و الخنثى
٤٥ ص
(١٧)
يقتل الراهب و الكبير إذا كان ذا رأي أو قتال
٤٦ ص
(١٨)
يكره التبييت و هو النزول عليهم ليلا و القتال قبل الزوال
٤٩ ص
(١٩)
تجب مواراة المسلم المقتول
٥١ ص
(٢٠)
الفصل الثاني يترك القتال لأمور
٥٤ ص
(٢١)
احدها الأمان
٥٤ ص
(٢٢)
ثانيها النزول على حكم الإمام أو من يختاره
٥٨ ص
(٢٣)
الثالث و الرابع الإسلام، و بذل الجزية
٦١ ص
(٢٤)
الخامس
٦٣ ص
(٢٥)
الفصل الثالث في الغنيمة
٦٦ ص
(٢٦)
تملك النساء و الأطفال بالسبي و الذكور البالغون يقتلون
٦٧ ص
(٢٧)
لو عجز الأسير عن المشي لم يجز قتله
٧١ ص
(٢٨)
يعتبر البلوغ بالإنبات
٧٢ ص
(٢٩)
حكم المنقول و غير المنقول من الغنائم
٧٣ ص
(٣٠)
من لا سهم له من الغنيمة
٨٠ ص
(٣١)
الفصل الرابع في أحكام البغاة
٨٣ ص
(٣٢)
من خرج على المعصوم من الأئمّة
٨٣ ص
(٣٣)
حكم الباغي
٨٤ ص
(٣٤)
الفصل الخامس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٨٩ ص
(٣٥)
هما واجبان عقلا و نقلا
٩٠ ص
(٣٦)
يستحبّ الأمر بالمندوب و النهي عن المكروه
٩٧ ص
(٣٧)
يجبان مع علم الآمر و الناهي
٩٨ ص
(٣٨)
مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٠٢ ص
(٣٩)
يجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود
١٠٧ ص
(٤٠)
يجب على الناس الترافع إلى الفقهاء
١٠٩ ص
(٤١)
يجوز للزوج إقامة الحدّ على زوجته
١١١ ص
(٤٢)
لو اضطرّه السلطان إلى إقامة حدّ أو قصاص ظلما
١١٤ ص
(٤٣)
كتاب الكفّارات
١١٧ ص
(٤٤)
الكفارة المرتبة و خصالها
١١٩ ص
(٤٥)
الكفارة المخيّرة و أحكامها
١٢٠ ص
(٤٦)
في كفّارة جزاء الصيد خلاف
١٢٢ ص
(٤٧)
الكفارة التي جمعت الوصفين
١٢٥ ص
(٤٨)
كفّارة الجمع
١٢٦ ص
(٤٩)
أنواع اختلف في كفّاراتها
١٢٦ ص
(٥٠)
في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار
١٣٠ ص
(٥١)
من تزوج امرأة في عدّتها
١٣٧ ص
(٥٢)
كفارة من نام عن صلاة العشاء حتّى تجاوز نصف الليل
١٤١ ص
(٥٣)
كفّارة ضرب العبد فوق الحدّ
١٤٤ ص
(٥٤)
كفّارة الإيلاء كفّارة اليمين
١٤٥ ص
(٥٥)
يتعيّن العتق في المرتّبة بوجدان الرقبة
١٤٦ ص
(٥٦)
يشترط في العبد أمور
١٤٧ ص
(٥٧)
مع العجز عن العتق في المرتّبة يصوم شهرين متتابعين
١٦٠ ص
(٥٨)
مع العجز عن الصيام يطعم ستين مسكينا
١٦٣ ص
(٥٩)
إذا كسى الفقير فثوب
١٧٠ ص
(٦٠)
كلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما
١٧٢ ص
(٦١)
كتاب النذر و توابعه
١٧٩ ص
(٦٢)
شرط الناذر
١٧٩ ص
(٦٣)
يشترط الصيغة الصيغة
١٨٩ ص
(٦٤)
شرط المنذور
١٩٣ ص
(٦٥)
الأقرب احتياجه إلى اللفظ
١٩٨ ص
(٦٦)
لا بدّ من كون الجزاء طاعة
٢٠٢ ص
(٦٧)
العهد كالنذر في جميع الشروط و الأحكام
٢٠٨ ص
(٦٨)
اليمين هي الحلف باللّه
٢٠٩ ص
(٦٩)
إتباع مشيئة اللّه تعالى لليمين يمنع الانعقاد
٢٢٢ ص
(٧٠)
التعليق على مشيئة الغير
٢٢٤ ص
(٧١)
متعلّق اليمين كمتعلّق النذر
٢٢٦ ص
(٧٢)
كتاب القضاء
٢٣٥ ص
(٧٣)
هو وظيفة الإمام
٢٣٦ ص
(٧٤)
شروط القاضي
٢٣٩ ص
(٧٥)
تثبت ولاية القاضي المنصوب من الإمام بالشياع بشهادة عدلين
٢٥٧ ص
(٧٦)
لا بدّ في القاضي المنصوب من الإمام من الكمال
٢٥٨ ص
(٧٧)
يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال
٢٦٩ ص
(٧٨)
المرتزقة من بيت المال
٢٧٠ ص
(٧٩)
يجب على القاضي التسوية بين الخصمين
٢٧٢ ص
(٨٠)
لا تجب التسوية بين الخصمين في الميل القلبي
٢٧٦ ص
(٨١)
إذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه
٢٧٦ ص
(٨٢)
تحرم الرشوة
٢٧٩ ص
(٨٣)
تحرم تلقين أحد الخصمين حجّته
٢٨١ ص
(٨٤)
إن وضح الحكم لزمه القضاء إذا التمسه المقتضى له
٢٨١ ص
(٨٥)
يستحبّ ترغيبهما في الصلح
٢٨٢ ص
(٨٦)
يكره عند القضاء أمور
٢٨٣ ص
(٨٧)
القول في كيفية الحكم
٢٨٥ ص
(٨٨)
المدّعي هو الذي يترك لو ترك
٢٨٥ ص
(٨٩)
الإقرار يمضي على المقرّ مع الكمال
٢٩٦ ص
(٩٠)
الإنكار
٣٠١ ص
(٩١)
إن قال المدعي لا بيّنة لي
٣٠٥ ص
(٩٢)
لا يقف عزم الغريم عن الإقرار إلّا في حقّه تعالى
٣٢٣ ص
(٩٣)
أمّا السكوت عن الإقرار
٣٢٦ ص
(٩٤)
القول في اليمين
٣٢٩ ص
(٩٥)
لا تنعقد اليمين الموجبة للحقّ إلّا باللّه تعالى
٣٢٩ ص
(٩٦)
لو رأى الحاكم ردع الذمّي بيمينهم فعل
٣٣٢ ص
(٩٧)
ينبغي التغليظ بالقول
٣٣٣ ص
(٩٨)
يستحبّ للحاكم وعظ الحالف قبله
٣٣٤ ص
(٩٩)
يكفي الحلف على نفي الاستحقاق
٣٣٧ ص
(١٠٠)
القول في الشاهد و اليمين
٣٤٠ ص
(١٠١)
كلّ ما يثبت بشاهد و امرأتين يثبت بشاهد و يمين
٣٤٠ ص
(١٠٢)
ما لا يثبت بالشاهد و اليمين
٣٤٢ ص
(١٠٣)
لو كان المدّعون جماعة
٣٥٠ ص
(١٠٤)
لو رجع الشاهد غرم النصف
٣٥٠ ص
(١٠٥)
المدّعي لو رجع غرم الجميع
٣٥١ ص
(١٠٦)
يقضى على الغائب عن مجلس القضاء
٣٥١ ص
(١٠٧)
تجب اليمين مع البيّنة على بقاء الحقّ
٣٥٤ ص
(١٠٨)
القول في تعارض الدعوى في الأموال
٣٦٠ ص
(١٠٩)
لو تداعيا ما في أيديهما
٣٦٠ ص
(١١٠)
لو أقاماها رجّح الأعدل
٣٦٤ ص
(١١١)
لو تشبّث أحدهما فاليمين عليه
٣٦٥ ص
(١١٢)
لو أقاما أي المتشبّث و الخارج بيّنة ففي الحكم لأيّهما خلاف
٣٦٦ ص
(١١٣)
لو أقاما بيّنة فهي للخارج
٣٧١ ص
(١١٤)
لو كانت في يد ثالث و صدّق أحدهما صار صاحب اليد
٣٧٢ ص
(١١٥)
القول في القسمة
٣٧٨ ص
(١١٦)
معنى القسمة
٣٧٨ ص
(١١٧)
يجبر الشريك على القسمة لو التمس شريكه القسمة
٣٨٢ ص
(١١٨)
لو تضمّنت ردّا لم يجبر
٣٨٣ ص
(١١٩)
لا يجبر الممتنع لو كان فيها ضرر
٣٨٤ ص
(١٢٠)
إذا عدّلت السهام و اتّفقا لزم
٣٨٦ ص
(١٢١)
لو ظهر غلط في القسمة بطلت
٣٩١ ص
(١٢٢)
لو ظهر في المقسوم استحقاق بعض
٣٩١ ص
(١٢٣)
كتاب الشهادات
٣٩٥ ص
(١٢٤)
الفصل الأوّل الشاهد
٣٩٦ ص
(١٢٥)
شرطه البلوغ و العقل و الإسلام و الإيمان و العدالة و عدم التهمة
٣٩٦ ص
(١٢٦)
المعتبر في الشروط وقت الأداء
٤٢٠ ص
(١٢٧)
تمنع العداوة الدنيوية
٤٢٠ ص
(١٢٨)
لو شهد العدوّ لعدوّه قبل
٤٢١ ص
(١٢٩)
لا تقبل شهادة كثير السهو و لا شهادة المتبرّع
٤٢٣ ص
(١٣٠)
لو ظهر للحاكم سبق القادح في الشهادة على حكمه
٤٢٦ ص
(١٣١)
مستند الشهادة العلم القطعي أو رؤيته
٤٢٧ ص
(١٣٢)
يجوز أن تسفر المرأة عن وجهها
٤٢٨ ص
(١٣٣)
يثبت بالاستفاضة أمور سبعة
٤٢٩ ص
(١٣٤)
يجب التحمّل للشهادة على من له أهلية
٤٣٢ ص
(١٣٥)
يصحّ تحمّل الأخرس للشهادة و أداؤه
٤٣٤ ص
(١٣٦)
لا يكفي الخطّ بها و إن حفظه
٤٣٨ ص
(١٣٧)
من نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدّعي
٤٤٠ ص
(١٣٨)
الفصل الثاني في تفصيل الحقوق بالنسبة إلى الشهود
٤٤٣ ص
(١٣٩)
ما يثبت بأربعة رجال
٤٤٣ ص
(١٤٠)
ما يثبت برجلين خاصّة
٤٤٥ ص
(١٤١)
ما يثبت برجلين، و رجل و امرأتين و شاهد و يمين
٤٤٨ ص
(١٤٢)
ما يثبت بالرجال و النساء
٤٥١ ص
(١٤٣)
ما يثبت بالنساء منضمّات إلى الرجال خاصّة
٤٥٨ ص
(١٤٤)
الفصل الثالث في الشهادة على الشهادة
٤٦٠ ص
(١٤٥)
محلّها حقوق الناس كافّة
٤٦٠ ص
(١٤٦)
لا يثبت في حقّ اللّه تعالى محضا أو مشتركا
٤٦٢ ص
(١٤٧)
لو اشتمل الحقّ على الأمرين يثبت حقّ الناس
٤٦٣ ص
(١٤٨)
يجب أن يشهد على كلّ واحد عدلان
٤٦٥ ص
(١٤٩)
لو شهدا على الشاهدين فما زاد جاز
٤٦٦ ص
(١٥٠)
يشترط في قبول شهادة الفرع تعذّر حضور شاهد الأصل
٤٦٧ ص
(١٥١)
لا تقبل الشهادة الثالثة على شاهد الفرع فصاعدا
٤٦٩ ص
(١٥٢)
الفصل الرابع في الرجوع عن الشهادة
٤٧٠ ص
(١٥٣)
إذا رجعا قبل الحكم امتنع الحكم
٤٧٠ ص
(١٥٤)
إن كان الرجوع بعد الحكم لم ينقض الحكم و ضمن الشاهدان
٤٧١ ص
(١٥٥)
لو كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع أو جرح و رجعا
٤٧١ ص
(١٥٦)
لو شهدا بطلاق ثمّ رجعا
٤٧٥ ص
(١٥٧)
لو ثبت تزوير الشهود
٤٨١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠ - يجب قتال الحربي

و الداعي (١) هو الإمام أو نائبه. و يسقط اعتباره (٢) في حقّ من عرفه بسبق دعائه في قتال آخر، أو بغيره (٣)، و من ثمّ (٤) غزا النبي ٦ بني المصطلق من غير إعلام و استأصلهم (٥). نعم يستحبّ الدعاء


(١) أي الداعي الى الإسلام هو شخص الإمام ٧ أو نائبه.

(٢) الضمير في قوله «اعتباره» يرجع الى الدعاء. يعني يسقط وجوب الدعوة الى الإسلام قبل القتال اذا عرف المشرك الإسلام قبل القتال في سائر المواضع من القتال.

(٣) أي عرف الإسلام بغير الدعوة قبل القتال بمعاشرته و مصاحبته مع المسلمين أو قراءته الكتب الإسلامية.

(٤) يعني و من جهة سقوط الدعاء عند معرفته الإسلام في غير القتال فقد قاتل رسول اللّه ٦ بني المصطلق- و هم حيّ من خزاعة- قبل دعوتهم الإسلام.

(٥) قوله «استأصلهم» أي قتلهم لآخرهم.

غزوة بني المصطلق: جاء في تفسير قوله تعالى وَ إِذٰا قِيلَ لَهُمْ تَعٰالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. (المنافقون: ٥). أنّ الآية نزلت في عبد اللّه بن ابي المنافق و أصحابه، و ذلك أنّ رسول اللّه ٦ بلغه أنّ بني المصطلق يجمعون لحربه و قائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية زوج النبي ٦، فلمّا سمع بهم رسول اللّه ٦ خرج إليهم (قال ابن هشام: في شعبان سنة ستة) حتّى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع من ناحية قديد الى الساحل، فتزاحف الناس و اقتتلوا فهزم اللّه بني المصطلق و قتل منهم من قتل و نفّل رسول اللّه ٦ أبناءهم و نساءهم و أموالهم ... الخ. (مجمع البيان: ج ١٠ ص ٤٤٢، و راجع-