الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨١ - شرط الناذر
القاصد (١) كموقع صيغته عابثا (٢) أو لاعبا أو سكران (٣) أو غاضبا غضبا يرفع قصده إليه (٤)، و لا الكافر مطلقا (٥) لتعذّر القربة على وجهها (٦) منه و إن استحبّ له الوفاء به لو أسلم، و لا نذر المملوك (٧) (إلّا أن يجيز المالك)
(١) أي لا يصحّ نذر من لا يكون قاصدا لعدم وجود الشرط الثالث و هو القصد، و قد مثّل على غير القاصد أمثلة:
الأول: كمن أوقع صيغة النذر بالعبث.
الثاني: كمن أوقعها باللعب.
الثالث: كمن أوقع صيغة النذر في حال السكر.
الرابع: كمن أوقعها في حال الغضب بحيث لا يبقى له القصد.
(٢) قوله «عابثا» اسم فاعل من عبث الرجل عبثا: العب و هزل.
العبث- محرّكة-: اللعب و الهزل، و ارتكاب أمر غير معلوم الفائدة، أو ليس فيه غرض صحيح. (أقرب الموارد).
و قوله «كموقع» اسم فاعل من باب الإفعال.
(٣) السكران- بفتح السين و سكون الكاف- من سكر الشراب سكرا و سكرا، فهو سكر و سكران، و هي سكرة و سكرى، و جمعه: سكارى و سكرى.
(أقرب الموارد).
(٤) الضمير في قوله «إليه» يرجع الى النذر، و في قوله «قصده» يرجع الى الناذر.
(٥) سواء كان الكافر حربيا أو ذمّيا.
(٦) لأنّ الكافر المقرّ باللّه و إن أمكنه التقرّب لكنّه لا يمكن التقرّب على الوجه الذي أمره اللّه، لأنّ من شرطه الاعتراف بالنبوّة الخاصّة و هي نبوّة محمد ٦.
(٧) لعدم توفّر الشرط الخامس فيه و هو الحرّية كما تقدّم.