الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٥ - كفّارة الإيلاء كفّارة اليمين
فعله من الذنب أو مطلقا (١) (عتقه (٢) مستحبّا) عند الأكثر، و قيل:
وجوبا (٣)، و تردّد المصنّف في الدروس مقتصرا على نقل الخلاف، و قيل:
المعتبر تجاوز حدّ الحرّ (٤)، لأنه المتيقّن و المتبادر عند الإطلاق، و لو قتله (٥) فكفّارته كغيره.
[كفّارة الإيلاء كفّارة اليمين]
(و كفّارة الإيلاء (٦) كفّارة اليمين)
(١) أي و لو لم يفعل شيئا يوجب الحدّ فلا يجوز ضربه فوق الحدّ المتعارف، و إلّا يحكم بالكفّارة.
(٢) خبر لقوله «كفّارة ضرب العبد».
(٣) هذا هو القول الثاني من الأقوال المذكورة.
(٤) هذا هو القول الرابع من الأقوال، بأنّ المعتبر في وجوب الكفّارة هو تجاوز الحدّ الذي يجرى للحرّ، مثلا اذا ضرب العبد في ارتكابه الزنا فوق مائة جلدة وجبت عليه الكفّارة، و ليس المراد فوق حدّ شخص العبد، لأنّ المتبادر و المتيقّن من الحدّ هو حدّ الحرّ لا حدّ العبد اذا أطلق الحدّ.
(٥) أي لو قتل المولى عبده وجبت عليه الكفّارة التي في قتل غير العبد، و هي اذا كان القتل عمدا وجبت كفّارة الجمع بين الخصال الثلاثة: العتق و صوم ستين يوما و إطعام ستين مسكينا، و لو كان القتل خطأ وجبت الخصال المذكورة مخيّرة كما تقدّم.
و الضمير في قوله «كغيره» يرجع الى العبد.
(٦) سيأتي تفصيل الإيلاء في كتابه إن شاء اللّه تعالى. قال المصنّف ; فيه «الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة أبدا أو مطلقا أو زيادة على أربعة أشهر للإضرار بها» فاذا تمّ الإيلاء فلا يجوز للزوج وطء زوجته، فللزوجة المرافعة-