الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠ - للأبوين منع الولد من الجهاد
الأول (١) (مع عدم التعيّن) عليه (٢) بأمر الإمام له، أو بضعف (٣) المسلمين عن المقاومة بدونه إذ يجب عليه حينئذ (٤) عينا، فلا يتوقّف على إذنهما كغيره من الواجبات العينية.
و في إلحاق الأجداد بهما (٥) قول قوي، فلو
- بشرطين:
الأول: في صورة عدم تعيّن الجهاد عليه بأمر المعصوم ٧، كما اذا أمره الإمام بالجهاد فيكون واجبا عينيّا عليه، فكما يجب إطاعتهما في الواجبات العينية مثل الصلاة و الصوم و غيرهما فكذلك في الجهاد الذي كان عليه واجبا عينيّا.
الثاني: في صورة ضعف المسلمين عن المقاومة بدون جهاد الولد، ففي هذه الصورة أيضا يكون واجبا عينيّا عليه.
(١) المراد من «الأول» هو الجهاد الابتدائي لدعوة المشركين الى الإسلام.
(٢) الضميران في قوليه «عليه» و «له» يرجعان الى الولد.
(٣) عطف على قوله «بأمر الإمام». و الباء للسببية. يعني مع عدم وجوب التعيّن بسبب ضعف المسلمين عن المقاومة بدون وجود الولد.
(٤) يعني يجب على الولد واجبا عينيّا في صورة أمر الإمام ٧ و ضعف المسلمين، فالواجب العيني لا يتوقّف على إذن الأبوين كغير الجهاد من الواجبات كما تقدّم.
(٥) يعني هل يلحق الجدّ و الجدّة بالأبوين في وجوب تحصيل إذنهما؟ و في جواز منعهما الولد عن الجهاد الابتدائي فيه قولان:
الأول: عدم إلحاقهما بالأبوين، لأنّ توقّف الأمر الواجب و هو الجهاد على إذن الأبوين على خلاف الأصل، فيكتفى بالمتيقّن و هو الأبوين كما دلّ عليه الإجماع و الروايات.
الثاني: إلحاقهما بالأبوين لصدق الآباء و الأمّهات عليهما أيضا و لولاية الجدّ-