الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٢ - يستحبّ ترغيبهما في الصلح
(التمسه المقضي له) فيقول: (١) حكمت، أو: قضيت، أو: أنفذت، أو: مضيت، أو: ألزمت. و لا يكفي: (٢) ثبت عندي، أو: أنّ دعواك ثابتة. و في: أخرج (٣) إليه من حقّه، أو أمره (٤) بأخذ العين، أو التصرّف فيها، قول (٥) جزم به (٦) العلّامة و توقّف المصنّف.
[يستحبّ ترغيبهما في الصلح]
(و يستحبّ) له (٧) قبل الحكم (ترغيبهما في الصلح) فإن تعذّر حكم بمقتضى الشرع، فإن اشتبه أرجأ (٨) حتّى يتبيّن، و عليه الاجتهاد
(١) فاعل قوله «يقول» مستتر يرجع الى القاضي. يعني اذا ثبت الحكم عنده فليقل تلك الألفاظ.
(٢) أي لا يكفي أن يقول القاضي: ثبت الحقّ عندي، و هكذا لا يكفي إطلاق الجملة الاسمية.
(٣) بأن يخاطب القاضي المحكوم و يقول: أخرج الى صاحب الحقّ حقّه.
(٤) الضمير في قوله «أمره» يرجع الى «من» الموصولة. و المراد منه هو من له الحقّ بأن يقول القاضي: خذ العين الفلانية أو تصرّف في العين المذكورة.
(٥) مبتدأ مؤخّر، و خبره هو قوله «و في أخرج ... الخ».
(٦) يعني أنّ العلّامة ; جزم بذلك القول، لكنّ المصنّف ; توقّف في كفاية ذلك القول عن القاضي.
(٧) الضمير في قوله «له» يرجع الى القاضي، و في قوله «ترغيبهما» يرجع الى المتخاصمين. يعني يستحبّ للقاضي قبل الحكم أن يرغّب و يشوّق المترافعين للصلح، فلو امتنعا أصدر الحكم بما يقتضيه الشرع عند الوضوح.
(٨) جواب إن الشرطية. يعني إن لم يتضح الحكم عند القاضي أخّر الحكم الى أن-