الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٩ - ما يثبت برجلين، و رجل و امرأتين و شاهد و يمين
و العمد المشتمل (١) على التغرير بالنفس كالهاشمة (٢) و المنقّلة (٣)، و ما لا قود (٤) فيه كقتل الوالد ولده، و المسلم (٥) الكافر، و الحرّ العبد، و قد تقدّم (٦) في باب الشاهد و اليمين، و لم يذكر (٧) ثبوت ذلك (٨) بامرأتين مع اليمين مع أنه (٩) قوّى في الدروس ثبوته (١٠)
(١) أي العمد الذي يوجب القصاص فيه التغرير بالنفس.
(٢) الهاشمة: هي التي تهشم و تكسره و لكنّها لا تشقّه، و فيها عشرة أبعرة.
(٣) المنقّلة: هي التي تنقل العظم و تزيله عن محلّه، و فيها خمسة عشر بعيرا.
(٤) أي الجناية التي لا يجوز القصاص فيها، مثل قتل الوالد ولده، فإنّ الوالد لا يقتصّ بولده.
(٥) أي كقتل المسلم الكافر، فإنّه لا قصاص على المسلم بقتله الكافر، و كذا قتل الحرّ العبد.
(٦) أي تقدّم في أول بحث الشاهد و اليمين من كتاب القضاء ثبوت الدية في قتل الوالد ولده و المسلم الكافر و الحرّ العبد بقوله ; «و الجناية الموجبة للدية كالخطإ ... و قتل الوالد ولده و قتل الحرّ العبد و المسلم الكافر و كسر العظام و الجائفة و المأمومة».
(٧) فاعله مستتر يرجع الى المصنّف ;.
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر بقوله «الديون و الأموال و الجناية الموجبة للدية».
(٩) الضمير في قوله «أنه» يرجع الى المصنّف ;. يعني أنه ذكر في كتاب الدروس ثبوت الديون و الأموال و الجناية الموجبة للدية بشهادة امرأتين و يمين.
(١٠) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع الى ما ذكر من الديون و الأموال ... الخ.