الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٨ - من تزوج امرأة في عدّتها
(دقيقا (١)) نسب (٢) ذلك إلى القول متوقّفا فيه، و جزم به في الدروس، و مستنده (٣) رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧، و هي مع تسليم
(١) هذا تمييز من الأصوع.
الأصوع: جمع مفرده: الصاع، و هو عند أهل العراق ثمانية أرطال، و جمعه أيضا:
أصواع و وصوع و صيعان. (أقرب الموارد). و مقداره المعروف ٣ كيلوغرام كما تقدّم في تعيين مقدار الكرّ في كتاب الطهارة.
الدقيق: الطحين، جمعه: أدقّة و أدقّاء. (أقرب الموارد، المنجد).
(٢) يعني أنّ المصنّف ; نسب وجوب الكفّارة الى قول، بقوله «و قيل: من تزوج ... الخ» و لم يختره بل كان متوقّفا في ذلك الحكم، لكن جزم المصنّف ; في كتابه الدروس بالوجوب.
(٣) الضمير في قوله «مستنده» يرجع الى الحكم بوجوب الكفّارة في المقام.
و قد نقل الرواية الشيخ علي ابن الشيخ محمّد حفيد الشهيد الثاني رحمهما اللّه في حاشيته على الكتاب عن أبي بصير:
من حواشي الكتاب: قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا، قال: عليه الجلد و عليها الرجم لأنه قد تقدّم بعلم و تقدّمت هي بعلم، فكفّارته إن لم يقدم الى الإمام ٧ أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا.
و حملوا المعتدّة على ذات البعل، أمّا في العدّة الرجعية فظاهر، و أمّا في البائن فلعدم فرق الأصحاب بين العدّتين.
و في الرواية ضعف لاشتراك أبي بصير و مجهولية إسماعيل بن مرّار في روايتها.
(حاشية الشيخ علي ;)
و نقل المحشّي الآخر رواية اخرى من الوسائل:
عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يتزوّج المرأة و لها زوج قال: اذا لم-