الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٤ - لا بدّ من كون الجزاء طاعة
أنّ هذا الخبر يشمل المتبرّع به (١) من غير شرط، و المصنّف لا يقول به (٢)، و أطلق الأكثر اشتراط كونه (٣) طاعة، و في الدروس استقرب في الشرط و الجزاء جواز تعلّقهما (٤) بالمباح محتجّا (٥) بالخبر السابق في بيع الجارية، و البيع مباح إلّا أن يقترن بعوارض مرجّحة (٦).
(و) كون (الشرط) (٧) و هو ما علّق الملتزم (٨) به عليه (سائغا) سواء
(١) الضمير في قوله «به» يرجع الى النذر.
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع الى اشتراط الطاعة في النذر المتبرّع به.
(٣) يعني أنّ أكثر الفقهاء أطلق اشتراط كون المنذور طاعة بلا فرق بين المشروط و غيره.
(٤) يعني أنّ المصنّف ; في كتابه الدروس قرّب القول بجواز تعلّق الشرط و الجزاء كليهما بالمباح، كأن يقول: إن بعت كتابي هذا فللّه عليّ أن أذهب من بلدي.
(٥) أي أنّ المصنّف ; احتجّ بالتقريب المذكور بالخبر السابق في خصوص بيع الجارية المنقول في الهامش ٢ من صفحة ١٨٦، حيث قال السائل: إلّا أني كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: للّه عليّ أن لا أبيعها أبدا ... فقال الإمام ٧: ف للّه بقولك (أو نذرك).
(٦) بأن كان البيع راجحا أو مرجوحا بسبب ما يعرضه من المرجّح في البيع أو الترك.
(٧) أي الشرط الثاني في صحّة النذر أن يكون الشرط الذي علّق الجزاء عليه جائزا اذا قصد الشكر من النذر، كما اذا قال: إن رزقت ولدا أو إن حججت فللّه عليّ كذا. فالملتزم به هو جزاء للشرط المذكور.
(٨) بصيغة اسم المفعول، و هو نائب فاعل لقوله «علّق».-