الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٤ - شرطه البلوغ و العقل و الإسلام و الإيمان و العدالة و عدم التهمة
قولان (١)، أظهرهما (٢) العدم، و كذا (٣) الخلاف في إحلافهما بعد العصر، فأوجبه (٤) العلّامة عملا بظاهر الآية (٥). و الأشهر
- الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد. (الوسائل: ج ١٨ ص ٢٨٧ ب ٤٠ من أبواب الشهادات ح ٤).
قد تقدّم ضعفها بوقوع زرعة و سماعة في سندها.
من حواشي الكتاب: وجه استلزامه لذلك أنه يوجب قبول شهادتهم على الوصية عند عدم عدول المسلمين. و محلّ الوفاق قبول شهادة الذمّي عند عدم ذلك. و إثبات الحكم فيما لم يتّفق عليه الأصحاب يحتاج إلى دليل. (حاشية الملّا أحمد ;).
(١) يعني في اشتراط السفر في قبول شهادة الذمّي في الوصية قولان:
الأول: هو اشتراط كون الموصي في حال السفر، و هذا القول منسوب لأبي الصلاح الحلبي و ابن الجنيد الإسكافي رحمهما اللّه.
الثاني: عدم اشتراط كون الموصي في حال السفر، و هذا القول منسوب للشيخ الطوسي و المفيد و ابن إدريس رحمهم اللّه.
(٢) ضمير التثنية في قوله «أظهرهما» يرجع إلى القولين. يعنى أظهر القولين عند الشارح ; هو عدم اشتراط كون الموصي في حال السفر.
(٣) يعني كما أنّ في اشتراط كون الموصي في حال السفر خلافا كذلك في اشتراط إحلاف الذمّيين بعد صلاة العصر خلاف.
(٤) الضمير في قوله «فأوجبه» يرجع إلى الإحلاف. فإنّ العلّامة ; قال بوجوبه عملا بظاهر الآية.
(٥) المراد من «الآية» هو قوله تعالى: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ