الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٩ - لا بدّ في القاضي المنصوب من الإمام من الكمال
و العقل و طهارة المولد (١) (و العدالة) و يدخل فيها الإيمان (٢) (و أهلية الإفتاء) بالعلم بالامور المذكورة (و الذكورة، و الكتابة) لعسر الضبط بدونها لغير النبي ٦ (٣) (و البصر) لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم، و تعذّر ذلك مع العمى في حقّ غير النبي (٤)، و قيل:
- الأول: الكمال بالبلوغ و العقل.
الثاني: العدالة.
الثالث: أهلية الفتوى كما مرّ.
الرابع: الذكورة.
الخامس: الكتابة.
السادس: البصر.
(١) هذا الشرط أضافه الشارح ;، و قد تقدّم كونه من شروط القاضي.
(٢) المراد من «الإيمان» هو كونه معتقدا بإمامة الاثني عشر من المعصومين :، فلا يجوز قضاء المخالف أو من لا يعتقد بإمامتهم أو بعض الأئمّة : مثل الزيدية و الفطحية و الإسماعيلية و الواقفية و غيرهم من فرق الشيعة.
(٣) قد تقدّم دليل لزوم الكتابة باحتياج القاضي للحفظ و لا يحصل كثيرا إلّا بالكتابة.
و تقدّم أيضا جواب من استدلّ على عدم الاشتراط بكون النبي ٦ امّيا بأنه كان معصوما لا يعرضه السهو و الاشتباه في الامور.
(٤) إشارة الى كون بعض الأنبياء أعمى مع أهليّته لمنصب القضاء، فإنّ العمى لا يمنع عن القضاء في حقّه ٧ لكونه معصوما و مصونا من الخطأ و الاشتباه، فلا يصحّ الاستدلال بعمى بعض الأنبياء على عدم اشتراطه في القاضي.