الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦٤ - لو اشتمل الحقّ على الأمرين يثبت حقّ الناس
ليصير من أمثلة المبحث.
أمّا لو شهد على إقراره بالزنا شاهدان (١) فالحكم كذلك (٢) على خلاف (٣)،
- «بالشهادة». يعني أنّ الشارح ; افتقر لإضافتها لتكون المسألة من أمثلة الشهادة على الشهادة التي هي محلّ المبحث.
(١) يعني لو شهد عدلان على إقرار شخص بالزنا ففيه أيضا تنشر الحرمة فقط و لا يثبت حدّ الزنا.
(٢) المشار إليه في قوله «كذلك» هو نشر الحرمة.
(٣) أي على خلاف في نشر الحرمة أيضا. فكما أنه لا يثبت أصل الزنا بالشهادة على الشهادة كذلك الإقرار بالزنا لا يثبت.
من حواشي الكتاب: ذهب العلّامة ; في المختلف و ولده في الشرح الى عدم ثبوت الإقرار بالزنا بشاهدين كأصله لاشتراكهما في تعلّق إقامة الحدّ و هتك العرض.
و قال الشيخ ; في المبسوط و الخلاف و تبعه ابن إدريس ; بثبوته بهما كسائر الأقارير.
فعلى الأول يثبت بالشاهدين نشر الحرمة دون الحدّ. و على الثاني كلاهما يثبتان بهما.
و الفرق بين الشهادة على الإقرار و الشهادة على أصل الفعل- حيث يكتفى في الأول باثنين امّا مطلقا أو في نشر الحرمة دون الثاني- أنّ الشهادة على الزنا قذف يوجب الفسق مع عدم بلوغ النصاب دون الشهادة على الإقرار، فلهذا تقبل هي دونها. (حاشية الملّا أحمد ;).