الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٤ - لو اضطرّه السلطان إلى إقامة حدّ أو قصاص ظلما
[لو اضطرّه السلطان إلى إقامة حدّ أو قصاص ظلما]
(و لو اضطرّه السلطان (١) إلى إقامة حدّ أو قصاص ظلما أو) اضطرّه (لحكم مخالف) للمشروع (جاز) (٢) لمكان الضرورة، (إلّا القتل (٣) فلا تقية فيه) و يدخل في الجواز (٤) الجرح، لأنّ المروي (٥) أنه لا تقية في قتل النفوس فهو (٦) خارج، و ألحقه (٧) الشيخ بالقتل مدّعيا أنه لا تقية في الدماء. و فيه (٨) نظر.
(١) يعني لو أجبر الحاكم شخصا الى إقامة الحدّ أو القصاص للظلم أو لحكم مخالف للشرع جاز عند الاضطرار.
(٢) جواب لقوله «لو اضطرّه». و دليل الجواز هو الضرورة.
(٣) فلا يجوز للشخص المجبور من السلطان قتل نفس محترمة.
و الضمير في قوله «فيه» يرجع الى القتل.
(٤) يعني يدخل في جواز الإقدام على ما أجبره السلطان الجرح أيضا، لأنّ الخارج هو القتل فقط.
(٥) المراد من «المروي» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: إنّما جعل التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية. (الوسائل: ج ١١ ص ٤٨٣ ب ٣١ من أبواب الأمر و النهي ح ١).
(٦) الضمير يرجع الى الجرح.
(٧) أي ألحق الشيخ الطوسي ; الجرح بالقتل في عدم جواز الإقدام و لو عند الاضطرار مدّعيا شمول استثناء الدماء في التقية للجرح أيضا.
(٨) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الإلحاق. يعني أنّ في إلحاق الشيخ ; إشكال، لأنّ الرواية وردت بأنه لا تقية في قتل النفوس، و هو لا يشمل الجرح.