الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٥ - تجب اليمين مع البيّنة على بقاء الحقّ
يكمل (١)، و يحلف ما دام المدّعى عليه غائبا.
(و كذا تجب) (٢) اليمين مع البيّنة (في الشهادة على الميّت (٣) و الطفل (٤) أو المجنون). أمّا على الميّت فموضع وفاق (٥)، و أمّا على الغائب و الطفل و المجنون فلمشاركتهم (٦) له في العلّة المومى إليها (٧) في النصّ، و هو أنه لا لسان له (٨) للجواب فيستظهر الحاكم
(١) هذا في صورة كون المدّعي وليّا. و كأنّ العبارة بصورة اللفّ و النشر المرتّب.
و فاعل قوله «يكمل» مستتر يرجع الى المولّى عليه. يعني في صورة كون المدّعي وليّا لا يعطى المال المحكوم به إليه حتّى يكمل المولّى عليه بالبلوغ أو العقل، و يحلف كلّ ذلك في صورة كون المحكوم غائبا.
(٢) أي و مثل القضاء على الغائب في وجوب اليمين على المدّعي لو كانت الشهادة على الميّت أو على الطفل أو المجنون.
(٣) كما اذا أقام البيّنة بحقّه على ذمّة الميّت فتجب اليمين أيضا.
(٤) كما اذا أقام بيّنة لحقّه على ذمّة الصغير ففيه أيضا تجب اليمين، و هكذا المجنون.
(٥) يعني في وجوب اليمين على المدّعي مع البيّنة لم يختلف فيه الفقهاء. و بعبارة اخرى: إنّ الدليل عليه هو الإجماع.
(٦) الضمير في قوله «مشاركتهم» يرجع الى الأطفال و المجانين، و في قوله «له» يرجع الى الميّت.
(٧) أي الحكم بوجوب اليمين اذا كان المدّعى عليه هو الطفل و المجنون، للعلّة التي أشار إليها في النصّ و هي عدم كون لسان للميّت كي يجيب المدّعي.
(٨) الضمير في قوله «له» يرجع الى الميّت. يعني ورد في النصّ بأنّ علّة وجوب-