الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦٩ - لا تقبل الشهادة الثالثة على شاهد الفرع فصاعدا
الأصل للسبب (١)، و إلّا (٢) فلا، لاعتياد التسامح عند غير الحاكم به (٣)، و إنّما تجوز شهادة الفرع مرّة واحدة (٤)
[لا تقبل الشهادة الثالثة على شاهد الفرع فصاعدا]
(و لا تقبل الشهادة الثالثة (٥)) على شاهد الفرع (٦) (فصاعدا).
(١) يعني أنّ اكتفاء الفرع بشهادة الأصل و إن لم تكن الشهادة عند الحاكم مشروطة بذكر الأصل للسبب الموجب للحقّ المشهود به بأن يقول الأصل: إنّي أشهد لفلان على فلان حقّ من جهة الفرض أو البيع أو الإرث أو غير ذلك من الأسباب الموجبة لثبوت الحقّ على ذمّة المدّعى عليه.
(٢) استثناء من قوله «بشرط ذكر الأصل للسبب». يعني فلو لم يذكر الأصل السبب الموجب لثبوت الحقّ فلا يجوز للفرع الشهادة على شهادة الأصل.
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع الى الشهادة، و التذكير باعتبار ذكر الشهادة.
(٤) يعني أنّ شهادة الفرع على شهادة الأصل لا تقبل إلّا مرّة واحدة لا أزيد منها.
(٥) المراد من «الشهادة الثالثة» هو شهادة عدلين آخرين على شهادة الفرعين الأولين
(٦) المراد من «شاهد الفرع» هو الذي يشهد بشهادة الأصل.
كما لو شهد زيد و عمرو على شهادة حسن و حسين لثبوت حقّ لفلان على ذمّة فلان فتلك الشهادة تقبل من الفرع لكن لو شهد أحمد و محمود على شهادة حسن و حسين على الأصل فتلك هي الشهادة الثالثة، فلا تقبل منهما لأنها شهادة فرع على فرع.