الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠١ - الإنكار
أمره (١) (حتّى يعلم حاله) فإن علم له (٢) مال أمر بالوفاء، فإن امتنع باشره القاضي و لو ببيع ماله إن كان مخالفا للحقّ (٣). و إن علم عدم المال أو لم يف الموجود بوفاء الجميع أطلق (٤) بعد صرف الموجود.
[الإنكار]
(و أمّا الإنكار (٥) فإن كان الحاكم عالما) بالحقّ (قضى بعلمه (٦)) مطلقا (٧) على أصحّ القولين (٨). و لا فرق بين
(١) الضمير في قوله «أمره» يرجع الى مدّعي الإعسار، و كذلك الضمير في قوله «حاله».
(٢) كما اذا علم الحاكم بأنّ لمدّعي الإعسار مال.
(٣) كما اذا كان الحقّ عليه دنانير و علم الحاكم بأنّ له دابّة أو غنم أو غير ذلك فيبيعها الحاكم و يؤدي حقّ المدّعي.
(٤) أي أطلق الحاكم المدّعي للإعسار عن الحبس بعد أن يصرف المال الموجود له في أداء حقّ المدّعي.
(٥) عطف على قوله «فالإقرار يمضي مع الكمال». و هذه هي الحالة الثانية من الحالات المذكورة في حقّ المدّعى عليه، بأن كان منكرا لمّا ادّعى عليه المدّعي من الحقّ.
(٦) الضمير في قوله «بعلمه» يرجع الى الحاكم.
(٧) سواء كان علم القاضي من حقوق اللّه تعالى أو حقوق الآدميّين.
(٨) إشارة الى الخلاف بين الفقهاء في أنّ الحاكم هل يجوز له الحكم بعلمه مطلقا أم لا؟ ففيه قولان.
من حواشي الكتاب: المشهور أنّ الحاكم يحكم بعلمه مطلقا إماما كان أو غيره من الحكّام في جميع الأحكام من الأموال و الحدود و غير ذلك، سواء كان من-